لعن الرجل زوجته
السؤال :
س:سمعنا أن من لعن زوجته فإن اللعن يعتبر طلاقاً هل هذا صحيح أم غير صحيح ؟ |
الإجابة
ج:لعن المسلم حرام ولا سيما لعن المسلم زوجته ومن لعن زوجته فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله وأن يطلب من زوجته العفو فإن أبت فعليه أن يرضيها بأي نوع من أنواع الرضا أما أنها تحسب على الزوج طلقة فلا تحسب طلقة ولكن تعتبر معصية والعاصي عليه أن يتوب (والمؤمن ليس بلعان ولا طعان) ( ) كما قال رسول الله ﷺ وكما قال أيضاً (خيركم خيركم لأهله) ( ) .
2021-08-22 11:56:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60147

ارتفاع المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63917

خروج الزوجة من بيت زوجها بغير أذنه

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أحمد بن حسن سودان المعلم
60155

الجشع والطمع والمغالاة بالمهور

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61169

قتل القاتل بدون محاكمة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54540

الأذكار بين كل ركعتين من صلاة التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54656

سجود المؤتم لسهو نفسه ولو لم يسجد الإمام للسهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61923

لبس الثياب على الجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62478

طلاق الزوجة قبل الدخول بها

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55249

الحكم إن ضحى الرجل دون أن يتصدق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع