لعن الرجل زوجته
السؤال :
س:سمعنا أن من لعن زوجته فإن اللعن يعتبر طلاقاً هل هذا صحيح أم غير صحيح ؟ |
الإجابة
ج:لعن المسلم حرام ولا سيما لعن المسلم زوجته ومن لعن زوجته فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله وأن يطلب من زوجته العفو فإن أبت فعليه أن يرضيها بأي نوع من أنواع الرضا أما أنها تحسب على الزوج طلقة فلا تحسب طلقة ولكن تعتبر معصية والعاصي عليه أن يتوب (والمؤمن ليس بلعان ولا طعان) ( ) كما قال رسول الله ﷺ وكما قال أيضاً (خيركم خيركم لأهله) ( ) .
2021-08-22 11:56:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60187

منع الزوجة من الخروج إلى أي مكان

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55709

حكم الهجر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

علي بن محمد بارويس
60168

ركوب المرأة مع زوج أختها السيارة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60227

حكم من أوصى بثلث ماله لولديه الصغيرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60571

عدم العدل بين الأولاد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54545

تسوية الصفوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60320

قسمة الرجل أمواله في حياته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54598

حكم صلاة الرجل بزوجته جماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64502

الطلاق من زوج يقصّر فى حقوق زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع