لعن الرجل زوجته
السؤال :
س:سمعنا أن من لعن زوجته فإن اللعن يعتبر طلاقاً هل هذا صحيح أم غير صحيح ؟ |
الإجابة
ج:لعن المسلم حرام ولا سيما لعن المسلم زوجته ومن لعن زوجته فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله وأن يطلب من زوجته العفو فإن أبت فعليه أن يرضيها بأي نوع من أنواع الرضا أما أنها تحسب على الزوج طلقة فلا تحسب طلقة ولكن تعتبر معصية والعاصي عليه أن يتوب (والمؤمن ليس بلعان ولا طعان) ( ) كما قال رسول الله ﷺ وكما قال أيضاً (خيركم خيركم لأهله) ( ) .
2021-08-22 11:56:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60157

إمهال المعسر في أداء ما تبقى لديه من المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60205

تفضيل بعض الزوجات على بعض

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60179

حديث: (إن الله قد غفر لأبيها لطاعتها زوجها)

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56317

اشتراط الضمين على المضمون

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60467

بيع الحيوان بالحيوان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60482

رد الرهن الذهب بعينه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54805

صلاة الرجل يوم الجمعة خلف المذياع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60905

حكم قتل الرجل كبير السن

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61962

موت الأب وعليه نذر صيام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع