لعن الرجل زوجته
السؤال :
س:سمعنا أن من لعن زوجته فإن اللعن يعتبر طلاقاً هل هذا صحيح أم غير صحيح ؟ |
الإجابة
ج:لعن المسلم حرام ولا سيما لعن المسلم زوجته ومن لعن زوجته فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله وأن يطلب من زوجته العفو فإن أبت فعليه أن يرضيها بأي نوع من أنواع الرضا أما أنها تحسب على الزوج طلقة فلا تحسب طلقة ولكن تعتبر معصية والعاصي عليه أن يتوب (والمؤمن ليس بلعان ولا طعان) ( ) كما قال رسول الله ﷺ وكما قال أيضاً (خيركم خيركم لأهله) ( ) .
2021-08-22 11:56:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60157

إمهال المعسر في أداء ما تبقى لديه من المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66944

جماع الزوجة من خلفها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
60180

بقاء الزوجة عند زوج قاطع للصلاة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56015

الكفارة للتلفظ بالظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56251

الزكاة على طلاب العلم من بني هاشم

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60397

حكم بيع السجائر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55590

حرمة لعن الإنسان والحيوان

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
54584

صلاة الرجل مع رجل مؤتم أصلاً

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56445

تختم الرجل بالماس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع