لعن الرجل زوجته
السؤال :
س:سمعنا أن من لعن زوجته فإن اللعن يعتبر طلاقاً هل هذا صحيح أم غير صحيح ؟ |
الإجابة
ج:لعن المسلم حرام ولا سيما لعن المسلم زوجته ومن لعن زوجته فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله وأن يطلب من زوجته العفو فإن أبت فعليه أن يرضيها بأي نوع من أنواع الرضا أما أنها تحسب على الزوج طلقة فلا تحسب طلقة ولكن تعتبر معصية والعاصي عليه أن يتوب (والمؤمن ليس بلعان ولا طعان) ( ) كما قال رسول الله ﷺ وكما قال أيضاً (خيركم خيركم لأهله) ( ) .
2021-08-22 11:56:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60144

تسمية المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60179

حديث: (إن الله قد غفر لأبيها لطاعتها زوجها)

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60149

تصرف ولي المرأة بمهرها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60368

المحال عليه و دين المُحِيل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60777

ثبوت حد الزنا بشهود أربعة عبر التاريخ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60524

منع إطراق فحل الحيوانات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64099

الرجل الذى لايصلى

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
62082

قول الرجل حرام وطلاق لزوجته إذا أمسكت هاتفه

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56058

نسبة الولد لمن جامع زوجته ورآها تزني بعد ذلك

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع