0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الحكم فيمن جامع امرأة غير زوجته على جهة الغلط
الحكم فيمن جامع امرأة غير زوجته على جهة الغلط
السؤال :
س:إذا غلط رجل ودخل بامرأة غير زوجته فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا غلط الرجل وجامع امرأة غير زوجته على جهة الغلط ظناً منه أنها زوجته فهو شبهة يسقط عنه حد الزنا ولكن لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تحيض حيضة خوفاً أن تكون قد حملت من الرجل فإذا ظهر حملها من الرجل فلا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تلد . وينسب الولد إلى الرجل المجامع على جهة الغلط ولا عقاب عليه لكن العقاب على من تسبب في الغلط .
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60216

الاشتراء في وطئ أمة في طهر واحد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60131

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60136

طلق الرجل زوجته وأراد زوجة أخرى قبل انقضاء العدة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61076

سب زوجة الأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56369

قصد القبور للتبرك والتوسل

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54934

من اغتسل ونسي أثر المني

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63466

الحكم بغير ما أنزل الله

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62620

صحة القول بأن الصلاة على النبي تحقق الأمنيات

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63955

حكم من وقع عليها الطلاق وهي على غير طهارة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع