0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الحكم فيمن جامع امرأة غير زوجته على جهة الغلط
الحكم فيمن جامع امرأة غير زوجته على جهة الغلط
السؤال :
س:إذا غلط رجل ودخل بامرأة غير زوجته فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا غلط الرجل وجامع امرأة غير زوجته على جهة الغلط ظناً منه أنها زوجته فهو شبهة يسقط عنه حد الزنا ولكن لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تحيض حيضة خوفاً أن تكون قد حملت من الرجل فإذا ظهر حملها من الرجل فلا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تلد . وينسب الولد إلى الرجل المجامع على جهة الغلط ولا عقاب عليه لكن العقاب على من تسبب في الغلط .
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60224

الحكم إذا عقد الشخص لنفسه باللقيطة التي رباها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68086

زوجة ابن الزوجة من رجل آخر ليست من المحارم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60120

زواج البدل

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61001

حكم النظر إلى امرأة في التلفزيون وهي تغني

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61435

تقديم يوم على رمضان في الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55092

تغسيل الميت المتردي أو الجريح المتناثر الأعضاء

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60024

الزواج على من خشي على نفسه الزنا

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64403

ماحكم المسح على الخفين فى حالة السفر

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

علي بن محمد بارويس
55639

قراءة المجلات والجرايد داخل المسجد

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع