0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إمامة الرجل لزوجته
إمامة الرجل لزوجته
السؤال :
هل يحق لرجل أن يَؤمَّ زوجته في الصلاة المفروضة في أي وضعية تكون وأيضاً في النافلة أفتونا؟
الإجابة
يجوز أن يَؤمَّ الرجل زوجته فرضاً أو نفلاً وتصلّي خلفه والله أعلم.
2021-11-20 09:42:13
فتاوى : فتاوى الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65845

تارك الصلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
66012

ثلاث حركات بالصلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
66114

قول سمع ربنا لمن حمده

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65243

طلب فتوى في صحة عدد الطلقات التي طلقتها زوجتي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55366

الرضاع المحرم للنكاح

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66372

كفّارة اليمين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
62067

الحكمة من تحريم جماع الزوجة الحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55940

شرط عودة المرأة إلى زوجها بعد تطليقها ثلاث طلقات

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55089

تغسِّل الرجلُ المرأة القريبة له

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع