0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إمامة الرجل لزوجته
إمامة الرجل لزوجته
السؤال :
هل يحق لرجل أن يَؤمَّ زوجته في الصلاة المفروضة في أي وضعية تكون وأيضاً في النافلة أفتونا؟
الإجابة
يجوز أن يَؤمَّ الرجل زوجته فرضاً أو نفلاً وتصلّي خلفه والله أعلم.
2021-11-20 09:42:13
فتاوى : فتاوى الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65968

إقامة طربال

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
66114

قول سمع ربنا لمن حمده

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
65970

صلاة المحتلم إماماً ناسياً

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64952

الحلف بالتحريم وهو غاضب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
55750

حول انقطاع الدم ونزوله في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
64957

ذبح العقيقة وعدم توزيع شئ منها

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64625

قال لزوجته أنت مطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
56042

اختصاص الرجل باللعن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55918

طلب الرجل من الابن أن يطلق زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع