0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إمامة الرجل لزوجته
إمامة الرجل لزوجته
السؤال :
هل يحق لرجل أن يَؤمَّ زوجته في الصلاة المفروضة في أي وضعية تكون وأيضاً في النافلة أفتونا؟
الإجابة
يجوز أن يَؤمَّ الرجل زوجته فرضاً أو نفلاً وتصلّي خلفه والله أعلم.
2021-11-20 09:42:13
فتاوى : فتاوى الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66088

الإستحاضة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
67301

نسي الصلاة وهو مسافر

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
66391

قراءة أذكار ماقبل السلام بالتشهّد الأوسط

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65829

الطلاق ثلاثاً بمجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55791

ما حكم أكل (التمبل) بأنواعه،

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

علي بن محمد بارويس
67383

مقدار زكاة المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

علي بن محمد بارويس
64421

إحداث الرجل فى الصلاة ولم يستطع الخروج

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
55952

حكم من قال لزوجته حرام

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56042

اختصاص الرجل باللعن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع