0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إمامة الرجل لزوجته
إمامة الرجل لزوجته
السؤال :
هل يحق لرجل أن يَؤمَّ زوجته في الصلاة المفروضة في أي وضعية تكون وأيضاً في النافلة أفتونا؟
الإجابة
يجوز أن يَؤمَّ الرجل زوجته فرضاً أو نفلاً وتصلّي خلفه والله أعلم.
2021-11-20 09:42:13
فتاوى : فتاوى الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66283

بناء المسجد من مال مُحرّم

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
66407

ترك الصلوات المفروضة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
66091

صلاة الحابس

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65229

الذهاب للسحرة

فتاوى العقيدة / فتاوى السحر والجن والحسد

علي بن محمد بارويس
64959

بناء مسجد واسع ونقل صلاة الجمعة إليه

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55531

أخذ المال من العمل مقابل الموصلات

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
55965

قول الرجل لزوجته أنت طالق إذا لم تحضري

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56445

تختم الرجل بالماس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56191

وضع الرجل ذهبًا في سلاحه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع