0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إمامة الرجل لزوجته
إمامة الرجل لزوجته
السؤال :
هل يحق لرجل أن يَؤمَّ زوجته في الصلاة المفروضة في أي وضعية تكون وأيضاً في النافلة أفتونا؟
الإجابة
يجوز أن يَؤمَّ الرجل زوجته فرضاً أو نفلاً وتصلّي خلفه والله أعلم.
2021-11-20 09:42:13
فتاوى : فتاوى الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65799

الصلاة خلف إمام للمصلين قرأ (إيَّا) من إيَّاك بتخفيف الياء (إيَّا}في حق مأموم

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
65825

امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره بالصلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
66195

هجر المسجد

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64622

الطلاق فى وقت الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65689

مدة قصر الصلاة في السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
55664

حكم المسح على النعال والشراب

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

علي بن محمد بارويس
65745

هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه يوم القيامة ينطبق على الرجل والمرأة أم الرجل فقط .

/ فتاوى الحديث الشريف وعلومه

علي بن محمد بارويس
60184

لعن الرجل زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65764

نذر لزوجته وابنته جميع مايملك

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع