0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية
خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية
السؤال :
س:يذهب أحد المزارعين إلى البادية في (جزيرة سقطرى) من عادتهم أن يجلس في بيت صاحبه وتأتي زوجة صاحبه وتعطيه الطعام والشراب وكل احتياجاته وغالباً قد يكون زوجها غير موجود فما الحكم في ذلك ؟|
الإجابة
ج:قال النبي ﷺ (لا يخلون رجلٌ بامرأة أجنبية إلا كان ثالثهما الشيطان) ( ) وبناء على هذا الحديث فلا يجوز الخلوة بالمرأة إلا إذا كان معها محرم من محارمها .
2021-08-22 11:56:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60192

المرأة الناشز

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60200

امرأة نصحها الأطباء بعدم الحمل لأنها مريضة بالقلب

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62039

إقامة أم الزوجة في بيت الزوجية

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60869

من له عائلة وأسرة والجهاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60185

عصيان المرأة لزوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60048

الزواج العرفي

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56019

قول الزوج لزوجته أنت علي كأبي وأمي وأخي وأختي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61889

هل النظر إلى عورة الرجل أو المرأة ينقض الوضوء؟

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62118

جماع الزوجة بعد الطهر وقبل الاغتسال

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع