0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية
خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية
السؤال :
س:يذهب أحد المزارعين إلى البادية في (جزيرة سقطرى) من عادتهم أن يجلس في بيت صاحبه وتأتي زوجة صاحبه وتعطيه الطعام والشراب وكل احتياجاته وغالباً قد يكون زوجها غير موجود فما الحكم في ذلك ؟|
الإجابة
ج:قال النبي ﷺ (لا يخلون رجلٌ بامرأة أجنبية إلا كان ثالثهما الشيطان) ( ) وبناء على هذا الحديث فلا يجوز الخلوة بالمرأة إلا إذا كان معها محرم من محارمها .
2021-08-22 11:56:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60204

رجل دخل على زوجته فوجد أن بكارتها فضت

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55697

الحجاب غير الشرعى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
60201

الإجهاض المبكر للضرورة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60537

بيع العبد المدبر أو هبته

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60747

تعزير شارب الخمر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55843

دعوة الجار والقريب

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56053

قول الملاعِن للولد الملاعَن بعد اللعان أنت ابن زنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66322

تغسيل المرأة الرجل وهى حائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
60320

قسمة الرجل أمواله في حياته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع