0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ جماع الزوجة بعد الطهر وقبل الاغتسال
جماع الزوجة بعد الطهر وقبل الاغتسال
السؤال :
هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته بعد طهرها من الدورة وقبل الاغتسال؟
الإجابة
لا يجوز للرجل مجامعة زوجته بعد طهرها من الدورة وقبل أن تغتسل والدليل على ذلك قول الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فقوله تعالى :(وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) أي ينقطع دم الدورة وقوله:(فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) أي اغتسلن فعلق الله إباحة الجماع بالأمرين معا الأول: انقطاع الحيض وظهور علامة الطهر وهو أن يدفع الرحم الماء الأبيض النقي الذي ليس فيه كدرة ولا صفرة فإن لم يكن الرحم يدفع القصة البيضاء فبالجفاف التام. الثاني: الاغتسال بالماء أو التيمم إن كان الماء معدوما. فمن جامع زوجته بعد طهرها من الدورة وقبل أن تغتسل فهو مرتكب لمحرم والزوجة إذا وافقته على ذلك فهي كذلك مرتكبة لمحرم نص على ذلك ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني ويجب عليهما التوبة النصوح والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا كفارة عليهما لأن الجماع لم يقع في حال الحيض وإنما الكفارة على من جامع زوجته في حال الحيض والله الموفق
2021-09-18 08:37:14
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67798

الكدرة والصفرة دليل على الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67331

طهرت ثم رأت دم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
62041

هل يجوز للحائض المكث في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62994

هل العمل الخيري نافلة أم فرض؟

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62228

حكم من داعب زوجته في رمضان حتى الإنزال

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62586

حكم شهادة من لا يصلي؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى التقاضي والشهادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54855

من أحكام المسافر الدائم

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60146

ما يشرطه ولي المرأة من النقود للعم أو العمة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65772

شراء الذهب بالآجل على أن تُسدّد القيمة بالمستقبل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع