0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ جماع الزوجة بعد الطهر وقبل الاغتسال
جماع الزوجة بعد الطهر وقبل الاغتسال
السؤال :
هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته بعد طهرها من الدورة وقبل الاغتسال؟
الإجابة
لا يجوز للرجل مجامعة زوجته بعد طهرها من الدورة وقبل أن تغتسل والدليل على ذلك قول الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فقوله تعالى :(وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) أي ينقطع دم الدورة وقوله:(فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) أي اغتسلن فعلق الله إباحة الجماع بالأمرين معا الأول: انقطاع الحيض وظهور علامة الطهر وهو أن يدفع الرحم الماء الأبيض النقي الذي ليس فيه كدرة ولا صفرة فإن لم يكن الرحم يدفع القصة البيضاء فبالجفاف التام. الثاني: الاغتسال بالماء أو التيمم إن كان الماء معدوما. فمن جامع زوجته بعد طهرها من الدورة وقبل أن تغتسل فهو مرتكب لمحرم والزوجة إذا وافقته على ذلك فهي كذلك مرتكبة لمحرم نص على ذلك ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني ويجب عليهما التوبة النصوح والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا كفارة عليهما لأن الجماع لم يقع في حال الحيض وإنما الكفارة على من جامع زوجته في حال الحيض والله الموفق
2021-09-18 08:37:14
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66550

قراءة القرآن والذكر للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
62689

امرأة عادتها في الحيض سبع أيام ويظهر الطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55075

طباخة الحائض وذكر الله والدعاء

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62072

لا طاعة للزوج في المعصية

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62537

الدعاء على الظالم

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62479

عدة الزوجة المهاجر عنها زوجها منذ 17 عام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62551

تغير النذر من طعام لمال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55185

حكم من حلف وقال سراً إن شاء الله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60766

من ثبت عليه القذف

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع