0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ شهادة المرأة في إقامة الحدود
شهادة المرأة في إقامة الحدود
السؤال :
هل تقبل شهادة المرأة في إقامة الحدود ومتى لا تقبل وماهي الأسباب؟
الإجابة
لشهادة المرأة أحوال: أ – تقبل شهادة النساء منفردات، وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالبكارة والولادة، والاستهلال، والرضاع، والعيوب المستورة. ب – ولا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص باتفاق الفقهاء. وذهب الحنفية إلى قبول شهادة النساء فيما سوى الحدود والقصاص مطلقاً أخذاً بعموم الآية. ت – وتقبل شهادة الرجال مع النساء فيما هو مال أو آيل إلى المال، كالبيع والإقالة والحوالة والضمان، والحقوق المالية كالخيار والأجل، وغير ذلك لقول الله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) }البقرة 282 { . ث – واختلف الفقهاء في شهادة النساء في الأمور التي يطلع عليها الرجال غالباً مما ليس بمال ولا يؤول إلى المال: كالنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والإيجار والوكالة والوصاية، فذهب الجمهور إلى منع شهادة النساء في ذلك لقوله تعالى: (إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذووا عدل منكم) [المائدة:106] ولحديث: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ” رواه البيهقي بإسناد صحيح، ولقول الزهري” مضت السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح والطلاق” }البدر المنير لابن الملقن 9/675 {وقيس عليها ما شاركها في المعنى. وذهب الحنفية إلى قبول شهادة النساء فيما سوى الحدود والقصاص مطلقاً أخذاً بعموم الآية. وعليه فالمرأة إذا رأت مشاجرة في مكان يطلع عليه الرجال فشهادتها محل خلاف بين أهل العلم. فإن لم يكن في المكان أحد غير النساء جازت شهادة امرأتين على الأرجح حتى لا تضيع الحدود.
والسبب في عدم قبول الفقهاء لشهادة المرأة في الحدود بعداً بها عن مجالات الاحتكاك ومواطن الجرائم والعدوان على الأنفس والأعراض والأموال . فهي إن شهدت هذه الجرائم كثيرا ما تغمض عينيها وتهرب صائحة مولولة , ويصعب عليها أن تصف هذه الجرائم بدقة ووضوح , لأن أعصابها لا تحتمل التدقيق في مثل هذه الحال . فلذلك جنبها الإسلام هذه المواضع
2021-09-21 10:54:04
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62583

أخذ شئ معنوي وضاع مني

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى التقاضي والشهادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55354

حكم شهادة الزور

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى التقاضي والشهادات

علي بن محمد بارويس
62584

كيف تصح إمامة الفاسق ولا تصح شهادته

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى التقاضي والشهادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63108

تكليف الآخرين بكتابة البحوث والمواد العلمية.

/ فتاوى العلم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62561

الحلف بلفظ حرام وطلاق ثلاث

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61988

التيمم موضع الغسل للمرض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63105

حكم برامج الادخار في الشركات.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55040

هل يجزئ الغسل الواحد للحيض والاحتلام

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61841

أنا ذهبت إلى عدن بسبب الحرب في صنعاء وقالوا لي يجب أن أجمع وأقصر في الصلاة رغم أني ساكنة في بيت والدي هل ذلك صحيح أن أجمع وأقصر في صلاتي وإلى متى؟

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع