0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لباس المرأة أمام النساء وزينتها في الأعراس
لباس المرأة أمام النساء وزينتها في الأعراس
السؤال :
السؤال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».|السؤال: ما هو اللبس المحرم؟ وهل يجوز أن ترى امرأة امرأة أخرى متزينة كاشفة الذراعين أو الصدر أو الظهر أو الضيق؟ وما هي أنواع الزينة التي تجوز إظهارها أمام نساء مثلها؟ وتمشيط الشعر كيف يجب أن يكون؟ وهل لبس البنطال حرام، حيث أحب لبس البنطال تحت العباءة، هل هو محرم؟ وهل لبس ما يسمى بالبرقع حرام؟ وإذا لبس البرقع لا يجوز هل من الأفضل خلع الحجاب ولبس الجلباب بدلاً منه؟ وهل الأغاني حرام؟ وهل الذهاب إلى النوادي في الأعراس يجوز أم لا؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
اللبس المحرم هو اللبس العاري الذي يظهر أعضاء المرأة ومفاتنها، أو الضيق الذي يجسم العورة ويجزئ ثدييها ومفاتنها، ولا يجوز للمرأة أن ترى من المرأة إلا ما جاز رؤيته من الأمور الظاهرة كالوجه والكفين والشعر الذي يحل للمحرم رؤيته من وليته؛ لأن النساء قد يكثر فيهن الفسق في هذا الزمان، فربما كانت المرأة وصافة للنساء عند الرجال، فتكون الفتنة، وتنتشر الرذيلة، فسداً لهذا الباب على المرأة المسلمة أن تستتر قدر استطاعتها، ولا تظهر زينتها إلا لزوجها أو محارمها الذين يوثق بدينهم وأخلاقهم.
وأما تمشيط الشعر فالمذكور عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنات فرق الشعر من الوسط وتسريحه بالظفائر، وعدم لبس السراويل التي يلبسها الرجال استقلالاً، فلا يجوز؛ لأن فيه تشبه بالرجال وتجسيم لعورة وجسم المرأة، وإن كان من تحت العباءة إلا أن تلبسه -السروال- وهو من السراويل الداخلية التي يستر المرأة، ويكون من تحت ثيابها فلا بأس. والله أعلم.
إن كان المقصود به النقاب فقد كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تلبسه النساء، ففي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال للمرأة إذا أحرمت: «ولا تنتقب»، مما يدل على جوازه في غير الإحرام، لكن النقاب في هذا الزمان يدعو إلى الفتنة، لاسيما إذا اكتحلت المرأة أو كانت كبيرة العينين، فنمنعه سداً لذريعة الحرام، ولكن لا بأس إذا لبسته ولبست من فوقه جلباباً يستره عن الأعين.
أما عن الغناء فحرام، والاستماع إليه كذلك، وقد فسر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان:6] الآية، بأن لهو الحديث هو الغناء، وفي زمننا لا يخلو الغناء من آلات اللهو المحرمة كالمزمار والطبل وغيرها، وهو حرام واجب الحذر منه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» [رواه البخاري].
وأما عن الذهاب إلى النوادي في الأعراس فحرام؛ لما اشتملت عليه من الاختلاط والمعازف والإسراف، فننصح المسلمين بترك هذه العادة، والاكتفاء بما أجازه الشرع من أمور النكاح والفرح به.
2021-08-15 07:46:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67236

حلي المراة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
63533

استخدام العطور المحتوية على الكحول

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60194

الماكياج للمرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64429

صلاة الجماعة خلف من كان مأمومًا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
66076

أخذ ابن الأخ نصيب الجدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66303

هجر القرآن

/ فتاوى القرآن وعلومه

علي بن محمد بارويس
62957

جامع زرجته خمس مرات في نهار رمضان ثم مات

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65546

الاعتكاف في المسجد الذي يطيل الصلاة

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
54322

لبس الثوب الأبيض في الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع