0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لبس الرجل ثياب المرأة للضرورة
لبس الرجل ثياب المرأة للضرورة
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يلبس لباس المرأة من أجل التخفي أيام الحرب والجهاد ؟|
الإجابة
ج:يجوز له للضرورة إذا كان العرف لا يزال احترام النساء في الحرب ولا يتعرض لهن . مثل ما ورد أنه في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحد الصحابة "كرهت أن اضرب هذه المرأة بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" .
2021-08-17 08:53:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56448

ثوب الشهرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55418

حكم استخدام الحناء الذي يسود الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
62857

قص الشعر الزائد من الحواجب أو حلقه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60811

إبواء قطاع الطرق والقتلة والمفسدين

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56228

تغير سقي الأرض من المطر إلى المضخات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54980

حكم مسح الأذنين

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63825

ابني يريد أن يتزوج بنت الرجل الذي طلب مني يد ابنتي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
64114

نزول الرجل لقبر المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
64560

سفر المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع