0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لبس الرجل ثياب المرأة للضرورة
لبس الرجل ثياب المرأة للضرورة
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يلبس لباس المرأة من أجل التخفي أيام الحرب والجهاد ؟|
الإجابة
ج:يجوز له للضرورة إذا كان العرف لا يزال احترام النساء في الحرب ولا يتعرض لهن . مثل ما ورد أنه في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحد الصحابة "كرهت أن اضرب هذه المرأة بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" .
2021-08-17 08:53:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55564

حكم كشف الوجه ولبس الخمارات الملونة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
62849

استخدام الرموش الصناعية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66053

خروج المرأة بالمسكرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60729

رؤية السارق يدخل المزرعة من فوق الجدار

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60803

حد الحرابة والمغتصبون

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61310

صوم العاشر والحادي عشر من محرم للمخالفة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55935

الحكم إن طلق الرجل زوجته ثم مات

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62934

حكم لبس البنطلون للمرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54440

تقصير شعر المرأة في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع