0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لبس الرجل ثياب المرأة للضرورة
لبس الرجل ثياب المرأة للضرورة
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يلبس لباس المرأة من أجل التخفي أيام الحرب والجهاد ؟|
الإجابة
ج:يجوز له للضرورة إذا كان العرف لا يزال احترام النساء في الحرب ولا يتعرض لهن . مثل ما ورد أنه في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحد الصحابة "كرهت أن اضرب هذه المرأة بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" .
2021-08-17 08:53:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63801

تعليق هيكل الحيوان البحري في البيت للزينة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62334

حكم لبس المرأة البنطال أمام النساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55414

حكم الإسبال في السراويل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60194

الماكياج للمرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55194

تعيين اليمين اللغو

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60399

بيع جزء من أجزاء الإنسان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55372

أثر لبن المرأة على من رضع منها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
65269

قول المرأة زوَّجْتُك نفسي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65028

ماحكم اخذ مهر المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع