0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لبس الرجل ثياب المرأة للضرورة
لبس الرجل ثياب المرأة للضرورة
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يلبس لباس المرأة من أجل التخفي أيام الحرب والجهاد ؟|
الإجابة
ج:يجوز له للضرورة إذا كان العرف لا يزال احترام النساء في الحرب ولا يتعرض لهن . مثل ما ورد أنه في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحد الصحابة "كرهت أن اضرب هذه المرأة بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" .
2021-08-17 08:53:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61590

صبغ الشعر بالسواد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62717

لبس السراويل للرجال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56455

لبس الثوب الأخضر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56214

نصاب زكاة البن

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54404

الطلوع إلى جبل الرحمة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الوقوف بعرفة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60241

الوصية لأحد الأحفاد لمقابل أداء الحج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64168

دخل الرجل ووجد الإمام في السجود الأخير

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64986

ما حكم لبس الذهب على الجنابي كونها عادات وتقاليد

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
63712

إفطار الرجل عامدا بلا عذر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع