0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ قول (أعطيك عشرين طلقة) هل يعتبر طلاقاً
قول (أعطيك عشرين طلقة) هل يعتبر طلاقاً
السؤال :
حدث خلاف بيني وبين زوجتي حول علاج منع الحمل وهو مطروح أمانة عندي وحلفت وقلت والله إذا ما ترجعي العلاج سأعطيك عشرين طلقة ورجّعت لي العلاج ثم قمت الصباح فوجدتها ذهبت إلى بيت أهلها زعلانة وإلى هذا الوقت وهي في بيت أهلها معتقدة بأنّها مطلّقة أفتونا مأجورين.
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه قال :(سأعطيكِ عشرين طلقة )لا يعتبر طلاقاً لأن الوعد بالفعل لا يُعدُّ فعلاً ، وعليه فالمرأة زوجته لا يجوز لأحد أن يمنعه منها ، وأنصح الزوج بحفظ لسانه من الطلاق أصلح الله أحوالهما .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:44
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65924

الطلقة الثالثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66030

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64983

انقضاء العدّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64506

صفة العدل بين الزوجات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64101

الصدقة على الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
65408

زواج امرأة بغير رضى أهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
61898

تيمم الجُنب

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64784

دخول بنات المتوفية من ميراث الجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61304

صيام نذر الصيام يومي الاثنين والخميس

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع