0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل الوالد للولد
قتل الوالد للولد
السؤال :
س:هل يقتل الأصل بالفرع ؟|
الإجابة
ج:لا يقتل والد بولده فإذا قتل الأصل الفرع فإنه يأثم وأما القتل فلا يقتل أصل بفرع فمن يقتل ولده أو ولد ولده من ذكر أو أنثى فإنه لا يقتل به ولكنه يأثم ويجب عليه دفع الدية إذا طلبها ورثة المقتول من أبنائه وزوجته وغيرهم من الورثة . هذا بالنظر إلى أحكام الدنيا أما بالنسبة لأحكام الآخرة فإن قتل الفرع حرام لقوله تعالى : "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً" ( ) وإذا تاب القاتل فإن التوبة هي فيما بين العبد وبين الله تعالى "أما فيما بين القاتل والمقتول فالأمر موكول إلى علم الله تعالى .

2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65312

أرباح البنوك

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
61246

قتل كلب الحراسة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65094

مقدار دية الحامل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55993

هل الفسخ يتبع الطلاق

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54803

الأجر مقابل الصلاة والخطبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55971

الحكمة من الخلع

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65070

توفى هو وأمه قبله وأبوه بعده ولم يرث له شئ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64993

وهب الوالد للولد ثلث المال لمساعدته

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
61152

إذا قتل الأخ أخاه فعفت الأم عن القصاص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع