0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل الوالد للولد
قتل الوالد للولد
السؤال :
س:هل يقتل الأصل بالفرع ؟|
الإجابة
ج:لا يقتل والد بولده فإذا قتل الأصل الفرع فإنه يأثم وأما القتل فلا يقتل أصل بفرع فمن يقتل ولده أو ولد ولده من ذكر أو أنثى فإنه لا يقتل به ولكنه يأثم ويجب عليه دفع الدية إذا طلبها ورثة المقتول من أبنائه وزوجته وغيرهم من الورثة . هذا بالنظر إلى أحكام الدنيا أما بالنسبة لأحكام الآخرة فإن قتل الفرع حرام لقوله تعالى : "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً" ( ) وإذا تاب القاتل فإن التوبة هي فيما بين العبد وبين الله تعالى "أما فيما بين القاتل والمقتول فالأمر موكول إلى علم الله تعالى .

2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61154

بم يسقط القصاص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63257

عندي عصفورين في قفص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
61187

قتل قاتل أبيه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56021

الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60072

العصبات

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55203

شراء الحلوى وإعطائها الأطفال على أنها كفارة يمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61240

قتل حوادث السيارات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64593

دفع التقسيط عن الوالد وهو بالحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
61223

قتل الذكر بالأنثى

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع