0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ على من دية قتل الخطأ؟
على من دية قتل الخطأ؟
السؤال :
س:إذا كنت أنا وصاحب معي في جهة وكنا نضرب على العدو فوقعت رصاصة في صاحبي خطأ فهل علي الدية؟|
الإجابة
ج:الدية على عاقلة القاتل إلا أن يعفو أولياء المقتول عن الدية . مثل القصة التي وقعت في أيام النبي ﷺ حيث أن المسلمين قتلوا مسلماً منهم خطأ ( ) فعفا عنه أولياء المقتول .
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61225

أرش الجناية الهاشمة للعظم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61206

اتلاف بعض أجهزة الإنسان بالخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61188

شبه العمد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55907

حكم الطلاق البدعي

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55995

معنى الإيلاء في اللغة

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60929

الحكم إذا قامت دولة مسلمة بالاعتداء

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60516

رد الودائع وإخراج الديون من تركة الميت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54416

من قدَّم الحلق عن الذبح

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62054

وقوع الطلاق المعلق بشرط

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع