0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ على من دية قتل الخطأ؟
على من دية قتل الخطأ؟
السؤال :
س:إذا كنت أنا وصاحب معي في جهة وكنا نضرب على العدو فوقعت رصاصة في صاحبي خطأ فهل علي الدية؟|
الإجابة
ج:الدية على عاقلة القاتل إلا أن يعفو أولياء المقتول عن الدية . مثل القصة التي وقعت في أيام النبي ﷺ حيث أن المسلمين قتلوا مسلماً منهم خطأ ( ) فعفا عنه أولياء المقتول .
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61143

اجتمعت مجموعة على قتل امرأة بكر بتهمة الزنا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61248

قتل الهرة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61156

سقوط القصاص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61289

حديث من تزوج امرأة لمالها فلا بارك الله في مالها

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55989

الحكم إذا أسلمت المرأة قبل إسلام زوجها الكافر

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54693

أذكار سجود التلاوة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61237

دية الطفل إذا أصاب طفلا آخر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63099

أخذ عمولة من التاجر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64474

بيع جزء من الذهب لإخراج الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع