0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ على من دية قتل الخطأ؟
على من دية قتل الخطأ؟
السؤال :
س:إذا كنت أنا وصاحب معي في جهة وكنا نضرب على العدو فوقعت رصاصة في صاحبي خطأ فهل علي الدية؟|
الإجابة
ج:الدية على عاقلة القاتل إلا أن يعفو أولياء المقتول عن الدية . مثل القصة التي وقعت في أيام النبي ﷺ حيث أن المسلمين قتلوا مسلماً منهم خطأ ( ) فعفا عنه أولياء المقتول .
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65109

القتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
61221

أرش ما كان في الجسد من الأعضاء

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65978

كفارة قتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61250

أرش الجناية على السيارات والمركبات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60307

قاتل مورثه من الميراث ومطالبته بسعايته مع مورثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54452

الركوب على الهدي والحمل عليه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65055

ميراث الأخ لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62309

حكم من دخل في غيبوبة في رمضان بسبب المرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60105

تزويج المرأة نفسها من غير ولي والمهر

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع