0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ على من دية قتل الخطأ؟
على من دية قتل الخطأ؟
السؤال :
س:إذا كنت أنا وصاحب معي في جهة وكنا نضرب على العدو فوقعت رصاصة في صاحبي خطأ فهل علي الدية؟|
الإجابة
ج:الدية على عاقلة القاتل إلا أن يعفو أولياء المقتول عن الدية . مثل القصة التي وقعت في أيام النبي ﷺ حيث أن المسلمين قتلوا مسلماً منهم خطأ ( ) فعفا عنه أولياء المقتول .
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61211

قتل المرأة ولدها خطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61184

قتل شخصاً ولم يعلم به أحد وأراد أن يتوب

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61246

قتل كلب الحراسة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61273

القول بجلد عمر  لأحد أولاده في حد الزنا

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60137

الزواج بالخامسة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60951

الرجوع عن الصلح

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65740

حكم بطلان العقد للمرأة الحامل من زنا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
54363

حج من جامع أهله قبل طواف الإفاضة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62088

الطلاق الثالث المعلق بشرط

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع