0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ إعارة الوديعة بدون إذن صاحبها
إعارة الوديعة بدون إذن صاحبها
السؤال :
س:حدث أن رجلاً أودع سلاحاً عند رجل آخر فأعاره لشخص آخر بدون إذن صاحبه فهل يجوز له أو أنه لا يجوز؟ |
الإجابة
ج:على المودع لديه ألاَّ يعير أحداً الوديعة التي هي أمانة عنده وعلى صاحب السلاح أن يطلب سلاحه من الذي أودعه لديه وإذا كان غائباً وعرف سلاحه عند من استعاره فيطالبه به إن أمكن وإلا فاللازم الحضور عند القاضي الشرعي في المنطقة ليعرف الحقيقة ويجري اللازم بحسب اختصاصه وبمقتضى ما يصح لديه لأن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب وليس السامع كالمشاهد ولا من يعرف القضية من خلال الإطلاع على كلام من طرف مثلما سيعرفها من كلام الطرفين ويطلع على برهان كل واحد من الطرفين .
2021-08-22 11:57:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64085

سائلة تقول لدي مال لصديقتي فاقدة الوعي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60526

مسألة الظفر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60517

ضمان الوديع والجناية على الوديعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56270

زكاة الفطر على من يملك الزيادة على القوت

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60628

بيع السلَم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54598

حكم صلاة الرجل بزوجته جماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60188

خروج المرأة بغير إذن زوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54329

تجاوز المواقيت بدون إحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62147

الزواج بدون موافقة الأب

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع