0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ إعارة الوديعة بدون إذن صاحبها
إعارة الوديعة بدون إذن صاحبها
السؤال :
س:حدث أن رجلاً أودع سلاحاً عند رجل آخر فأعاره لشخص آخر بدون إذن صاحبه فهل يجوز له أو أنه لا يجوز؟ |
الإجابة
ج:على المودع لديه ألاَّ يعير أحداً الوديعة التي هي أمانة عنده وعلى صاحب السلاح أن يطلب سلاحه من الذي أودعه لديه وإذا كان غائباً وعرف سلاحه عند من استعاره فيطالبه به إن أمكن وإلا فاللازم الحضور عند القاضي الشرعي في المنطقة ليعرف الحقيقة ويجري اللازم بحسب اختصاصه وبمقتضى ما يصح لديه لأن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب وليس السامع كالمشاهد ولا من يعرف القضية من خلال الإطلاع على كلام من طرف مثلما سيعرفها من كلام الطرفين ويطلع على برهان كل واحد من الطرفين .
2021-08-22 11:57:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55778

نوت إعادة الكتب إلى المدرسة ولم تفعل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

علي بن محمد بارويس
60528

ابن حزم ومسألة الظفر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60523

امتناع الرجل من إعطاء الجمل لينزو على أنثى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56445

تختم الرجل بالماس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61213

التسبب في شلل اليد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55892

أخذ شيء من الحيوان بعد موته

/ فتاوى منوعات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64767

توفى بدون أولاد وله زوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65262

سفر المرأة الكبيرة بدون محرم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
61522

الآذان قبل الموعد في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع