0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ إعارة الوديعة بدون إذن صاحبها
إعارة الوديعة بدون إذن صاحبها
السؤال :
س:حدث أن رجلاً أودع سلاحاً عند رجل آخر فأعاره لشخص آخر بدون إذن صاحبه فهل يجوز له أو أنه لا يجوز؟ |
الإجابة
ج:على المودع لديه ألاَّ يعير أحداً الوديعة التي هي أمانة عنده وعلى صاحب السلاح أن يطلب سلاحه من الذي أودعه لديه وإذا كان غائباً وعرف سلاحه عند من استعاره فيطالبه به إن أمكن وإلا فاللازم الحضور عند القاضي الشرعي في المنطقة ليعرف الحقيقة ويجري اللازم بحسب اختصاصه وبمقتضى ما يصح لديه لأن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب وليس السامع كالمشاهد ولا من يعرف القضية من خلال الإطلاع على كلام من طرف مثلما سيعرفها من كلام الطرفين ويطلع على برهان كل واحد من الطرفين .
2021-08-22 11:57:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60524

منع إطراق فحل الحيوانات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60521

ضمان المستعير للعارية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55778

نوت إعادة الكتب إلى المدرسة ولم تفعل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56276

نسيان إخراج زكاة الفطر في مضان

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60293

توريث العصبات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54768

من خطب الجمعة وقدم غيره للصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62508

أخذت فاكهة من المزرعة دون إذن فماذا أصنع

/ فتاوى منوعات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60972

قسمة ربح مال اللقطة إذا وجد صاحبها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62457

خروج المرأة بدون علم زوجها المغترب.

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع