0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ إعارة الوديعة بدون إذن صاحبها
إعارة الوديعة بدون إذن صاحبها
السؤال :
س:حدث أن رجلاً أودع سلاحاً عند رجل آخر فأعاره لشخص آخر بدون إذن صاحبه فهل يجوز له أو أنه لا يجوز؟ |
الإجابة
ج:على المودع لديه ألاَّ يعير أحداً الوديعة التي هي أمانة عنده وعلى صاحب السلاح أن يطلب سلاحه من الذي أودعه لديه وإذا كان غائباً وعرف سلاحه عند من استعاره فيطالبه به إن أمكن وإلا فاللازم الحضور عند القاضي الشرعي في المنطقة ليعرف الحقيقة ويجري اللازم بحسب اختصاصه وبمقتضى ما يصح لديه لأن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب وليس السامع كالمشاهد ولا من يعرف القضية من خلال الإطلاع على كلام من طرف مثلما سيعرفها من كلام الطرفين ويطلع على برهان كل واحد من الطرفين .
2021-08-22 11:57:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63055

هل تجوز المتاجرة بالمبالغ المودعة أمانة؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60519

ضمان المرسل معه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60530

حق الجار إذا تأجر عليه جاره بالخيل والأبقار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61189

حكم شبه العمد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61125

خروج المعتدة للصلاة أو الاعتكاف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61072

وجوب رد التحية الإسلامية

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63377

يصلي وتذكر انه بدون وضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أحمد بن حسن سودان المعلم
65198

طلاق بدون إرادة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65867

خروج المرأة بدون إذن الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع