0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عصبة الميّت
عصبة الميّت
السؤال :
أخت شقيقة ، وأم ، وعصبة (عم وله أولاد) ونحن لا ندري هل مات الرجل قبل عمّه أو أن العم مات قبل ، فهل يعصبه أولاد عمّه ؟وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
نعم أولاد العم عُصبة للميت إذا لم يوجد عصبة غيرهم ، وأصل مسألة الميت من ستة للأم الثلث سهمان وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم ، والباقي لأبناء العم تعصيباً والله أعلم
2021-11-20 09:42:27
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60299

العول إذا زادت السهام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64742

خلّف زوجة وبنت وأخ شقيق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65009

الشراكة فى المنزل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55535

حكم المعاملات الموجودة في البنوك الإسلامية

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
67238

أنواع أموال الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

علي بن محمد بارويس
64468

نصاب زكاة الأموال ؟ وكم مقدار الزكاة منها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
66166

ليس له عصبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60516

رد الودائع وإخراج الديون من تركة الميت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66306

وصيّة الميت بقطع الرحم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع