0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عصبة الميّت
عصبة الميّت
السؤال :
أخت شقيقة ، وأم ، وعصبة (عم وله أولاد) ونحن لا ندري هل مات الرجل قبل عمّه أو أن العم مات قبل ، فهل يعصبه أولاد عمّه ؟وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
نعم أولاد العم عُصبة للميت إذا لم يوجد عصبة غيرهم ، وأصل مسألة الميت من ستة للأم الثلث سهمان وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم ، والباقي لأبناء العم تعصيباً والله أعلم
2021-11-20 09:42:27
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65238

توفيت وهي متزوجة و لم تنجب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64937

الوصية بالثلث لأبناء البنت دون بقية الأخوة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67099

ميراث أبناء الأخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64591

استقبال أخو الزوج أو الابن للحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64368

الرغبة في عودة الزوجة بعد طلاقها ثلاثًا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65935

الرهن فى الأرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
61914

أين توضع يدا الميت عند الدفن؟

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64101

الصدقة على الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
60322

الديون التي استدانها الميت للضرورة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع