0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عصبة الميّت
عصبة الميّت
السؤال :
أخت شقيقة ، وأم ، وعصبة (عم وله أولاد) ونحن لا ندري هل مات الرجل قبل عمّه أو أن العم مات قبل ، فهل يعصبه أولاد عمّه ؟وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
نعم أولاد العم عُصبة للميت إذا لم يوجد عصبة غيرهم ، وأصل مسألة الميت من ستة للأم الثلث سهمان وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم ، والباقي لأبناء العم تعصيباً والله أعلم
2021-11-20 09:42:27
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65707

وجود الفرع الوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64792

عدّة المتوفى عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
65277

ميراث الأبناء من الجدة بعد وفاة أبيهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64461

زكاة الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
67293

هجر القرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

علي بن محمد بارويس
66189

الصلاة مع إمام لايحسن قراءة الفاتحة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
63809

غسل الميت من قبل جاهل وقاطع للصلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62788

حكم الدرس الذي يقام في بيت الميت

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى عقائد شعبية

أحمد بن حسن سودان المعلم
63488

حكم قراءة القرآن لروح الميت

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع