0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عصبة الميّت
عصبة الميّت
السؤال :
أخت شقيقة ، وأم ، وعصبة (عم وله أولاد) ونحن لا ندري هل مات الرجل قبل عمّه أو أن العم مات قبل ، فهل يعصبه أولاد عمّه ؟وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
نعم أولاد العم عُصبة للميت إذا لم يوجد عصبة غيرهم ، وأصل مسألة الميت من ستة للأم الثلث سهمان وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم ، والباقي لأبناء العم تعصيباً والله أعلم
2021-11-20 09:42:27
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66027

ثبات الوصيّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64771

مات عن: أب وأم وزوجة وأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63787

بناء مسجد على أرض لورثة مغتربين ولا يعرف عنهم شيء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65838

قراءة القرآن للحائض والنفساء

/ فتاوى القرآن وعلومه

علي بن محمد بارويس
64535

قسمة الشركات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
65886

قرض في الارض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
64105

إذا غاب أهل الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
65355

الصيام عن الميت

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
55092

تغسيل الميت المتردي أو الجريح المتناثر الأعضاء

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع