0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم دفع الرشوة في المعاملات للضرورة
حكم دفع الرشوة في المعاملات للضرورة
السؤال :
السؤال: عند المعاملة في الدوائر الحكومية أو العسكرية فإننا لا نحصل على مطلوبنا إلا بدفع الرشوة، وذلك لإخراج بطاقة أو جواز أو وظيفة أو غير ذلك، فما هو حكم الشرع في دفع الرشوة في هذه الأمور؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الرشوة محرمة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم»، وهي محرمة على الأصح مطلقاً، أما المعطي فإن كان مضطراً لدفع ضرر عن نفسه لا يرفع إلا بها، أو أخذ حق له لا يأخذه إلا بها، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جوازها للمضطر المعطي دون الآخذ.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66015

شهادة التخرج بالغش

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
63847

التصرف براتب المسافر وتزوير أوراق تثبت عمله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63756

أخذ الكهرباء من المحول مباشرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65089

هل يرث ابن البنت من جدته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64412

أدرك الإمام فى الركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
55391

شمولية حديث السبعة الذين يظلهم الله للرجل والمرأة

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

علي بن محمد بارويس
55545

شبهة في الاحتفال بالمولد النبوي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

علي بن محمد بارويس
55523

حكم تارك الصلاة

فتاوى العقيدة / فتاوى أركان الإيمان فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
66075

الظهور على أولاد الخالة في الرضاعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع