0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم دفع الرشوة في المعاملات للضرورة
حكم دفع الرشوة في المعاملات للضرورة
السؤال :
السؤال: عند المعاملة في الدوائر الحكومية أو العسكرية فإننا لا نحصل على مطلوبنا إلا بدفع الرشوة، وذلك لإخراج بطاقة أو جواز أو وظيفة أو غير ذلك، فما هو حكم الشرع في دفع الرشوة في هذه الأمور؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الرشوة محرمة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم»، وهي محرمة على الأصح مطلقاً، أما المعطي فإن كان مضطراً لدفع ضرر عن نفسه لا يرفع إلا بها، أو أخذ حق له لا يأخذه إلا بها، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جوازها للمضطر المعطي دون الآخذ.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62978

تسمية الأحزاب والمنظمات باسم إسلامي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63754

افتتاح مقهى للانترنت مع برنامج مراقبة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62422

حكم العمل الضرائب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64990

بقاء بعض السلع وبيع بعضها

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64808

الانتحار

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64887

رضاعة جدّته مع أحد أخوات البنت وحكم الزواج البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
54534

صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم التراويح في المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55343

حكم زيارة بعض الأقارب مع وجود المحذور الشرعي

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
62949

حكم نزول المني في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع