0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم دفع الرشوة في المعاملات للضرورة
حكم دفع الرشوة في المعاملات للضرورة
السؤال :
السؤال: عند المعاملة في الدوائر الحكومية أو العسكرية فإننا لا نحصل على مطلوبنا إلا بدفع الرشوة، وذلك لإخراج بطاقة أو جواز أو وظيفة أو غير ذلك، فما هو حكم الشرع في دفع الرشوة في هذه الأمور؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الرشوة محرمة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم»، وهي محرمة على الأصح مطلقاً، أما المعطي فإن كان مضطراً لدفع ضرر عن نفسه لا يرفع إلا بها، أو أخذ حق له لا يأخذه إلا بها، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جوازها للمضطر المعطي دون الآخذ.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65406

حمل المسلم لبطاقة المسيحي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
63909

التلاعب في توزيع مبالغ الداعمين على الدورات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62407

هدايا المدرسة لمدرس قدم أنشطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67286

الرضاع المحرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65764

نذر لزوجته وابنته جميع مايملك

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64777

الإرث بالتعصيب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65899

العمل فى الدجاج المجمّد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
55347

حكم خياطة المرأة ملابس النساء غير الساترة

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
63568

ما سبب انحسار دور الأوقاف في العمل الخيري؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع