0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم دفع الرشوة في المعاملات للضرورة
حكم دفع الرشوة في المعاملات للضرورة
السؤال :
السؤال: عند المعاملة في الدوائر الحكومية أو العسكرية فإننا لا نحصل على مطلوبنا إلا بدفع الرشوة، وذلك لإخراج بطاقة أو جواز أو وظيفة أو غير ذلك، فما هو حكم الشرع في دفع الرشوة في هذه الأمور؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الرشوة محرمة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم»، وهي محرمة على الأصح مطلقاً، أما المعطي فإن كان مضطراً لدفع ضرر عن نفسه لا يرفع إلا بها، أو أخذ حق له لا يأخذه إلا بها، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جوازها للمضطر المعطي دون الآخذ.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62901

هل يجوز العمل مع حزب سياسي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63797

فتح مركز لتحميل النغمات ومقاطع الأفلام والصور

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62366

وضع موظف بديل لحفظ الوظيفة بغرض السفر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66016

أرض الدولة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65986

مس المرأة للعلاج

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

علي بن محمد بارويس
64869

قول الزوجة (أنت عليّ مثل أخي فلان )

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62441

الإجهاض في حالة الاغتصاب…

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61951

حكم من نسي سجدة في صلاته

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61792

استقبال القبلة أو استدبارها في المباني

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع