0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم دفع الرشوة في المعاملات للضرورة
حكم دفع الرشوة في المعاملات للضرورة
السؤال :
السؤال: عند المعاملة في الدوائر الحكومية أو العسكرية فإننا لا نحصل على مطلوبنا إلا بدفع الرشوة، وذلك لإخراج بطاقة أو جواز أو وظيفة أو غير ذلك، فما هو حكم الشرع في دفع الرشوة في هذه الأمور؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الرشوة محرمة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم»، وهي محرمة على الأصح مطلقاً، أما المعطي فإن كان مضطراً لدفع ضرر عن نفسه لا يرفع إلا بها، أو أخذ حق له لا يأخذه إلا بها، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جوازها للمضطر المعطي دون الآخذ.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63284

أحيانا يكون المختبر شغال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62978

تسمية الأحزاب والمنظمات باسم إسلامي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66015

شهادة التخرج بالغش

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64611

الإغتسال بدون تطبيق السنة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
64572

الحج من مال محرم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55442

مسألة في نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
61029

إفتاء المرأة إذا كانت عالمة في الفقه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62268

كيف تستغل الأوقات في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65658

حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع