0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ أصل المسألة من ثلاثة للبنتين
أصل المسألة من ثلاثة للبنتين
السؤال :
رجل توفي وله بنتان وأخت وابن أخ شقيق من أم وأب فهل يرث ابن الأخ مع البنتين والأخت أم لا ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فلا يرث ابن الأخ مع البنتين والأخت ، وأصل المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان فرضاً سهمان ، وللأخت الباقي تعصيباً، وليس لابن الأخ شيء لأنه محجوب والله أعلم .
2021-11-20 09:42:26
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66187

نصيبه عند عمه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65267

مات عن: زوجة وبنت من زوجة سابقة وأربع أخوات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55537

حكم التصرف في أموال الأيتام

/ فتاوى المعاملات المالية فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66211

العمل مع قاطع الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
65877

النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64444

نسيان الإتيان بسجود السهوعند فقد ركن

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

علي بن محمد بارويس
54332

حج من يباشر أهله بالجماع

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60711

سرق منديلاً ثم وجد فيه مبلغاً من المال

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63604

الخروج من مكة بعد التمتع بالحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع