0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ أصل المسألة من ثلاثة للبنتين
أصل المسألة من ثلاثة للبنتين
السؤال :
رجل توفي وله بنتان وأخت وابن أخ شقيق من أم وأب فهل يرث ابن الأخ مع البنتين والأخت أم لا ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فلا يرث ابن الأخ مع البنتين والأخت ، وأصل المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان فرضاً سهمان ، وللأخت الباقي تعصيباً، وليس لابن الأخ شيء لأنه محجوب والله أعلم .
2021-11-20 09:42:26
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60326

حكم من مات ولم يكن له ولد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63125

أخذ الأخ معاش أخيه المتوفي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64736

الحج عن المتوفى وميراثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65633

من شك في قراءة الفاتحة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
65338

دخول الإمام فى آيات أخرى بعد انتهاء السورة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
55477

حول كيفية جمع الصلوات في السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
63630

مرور الرجل الجنب من المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
64112

حكم من أغسلت وهي حائض

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
60152

من مات وعليه مهر زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع