0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مسألة الميت من أربعة وعشرين
مسألة الميت من أربعة وعشرين
السؤال :
رجل عنده خمسة أولاد اثنين من أولاده خرجوا لحالهم ، وثلاثة بقوا مع بعضهم البعض ،وكل واحد منهم ماله له ، وأي واحد محتاج يأخذ سلفة من أخيه الكبير ، من الثلاثة الأشقاء متزوّج وعنده بنتان ،وصار له حادث مروري وتوفّي ،وأبوه لازال حيّاً .|السؤال : ما هو ميراث البنتان و ميراث الأب (جد البنتان ) من مال المتوفى؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فإن أصل مسألة الميت من أربعة وعشرين ،
الثُمن ثلاثة أسهم , وللبنتين الثلثان ستة عشر سهماً , والباقي للأب تعصيباً خمسة أسهم وصورتها :-

24
زوجة 3
2 بنت 16 كل بنت 8 أسهم
أب 5

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-20 09:42:13
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63130

مات عن: ابن وزوجة وأربع بنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55621

هل يورث الوقف؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65132

مات عن: ثلاثة أبناء وبنتين وزوجة وأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65184

قراءة الفاتحة على الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
65126

أناشيد أفراح النساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

علي بن محمد بارويس
65162

مات ولديه أملاك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64186

الاستدانة من أجل الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61871

تغير المكان بين كل ركعتين في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64021

حكم من يحلف بالحرام.

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع