0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عصبة الثلث
عصبة الثلث
السؤال :
توفت أم وخلفت ثلاث بنات وعندهن ثلاث إخوان من الأب وأمهات أخريات ، وتركت لنا الأم أرض مما خلّف أبوها وقام شيخ القبيلة ببيع الأرض وقسّم المبلغ للبنات وأخو المتوفية ، وكذلك قام شيخ القبيلة قسّم نصيب البنات بينهن وبين أخوانهن الأخيرين من الأب أما الأخ من الأم الوسطى فقد قال أنّه يحرم عليّ أما الأخوان الاثنين فقد أعطيا من التركة فهل يصح هذا أي أن يعطى الأخوان من ميراث أمنا أم لا ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فورثة الميّتة هم بناتها الثلاث يأخذن الثلثين من قيمة الأرض ، والباقي لأخيها الشقيق عصبة الثلث ، ولا شيء لأبناء زوج المتوفاة لأنهم ليسوا ورثة لها .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:40
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65179

توفي وترك زوجة وبنت وأخ وأبويين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65784

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65089

هل يرث ابن البنت من جدته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64469

زكاة الغنم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
55485

مرور الصبي أمام المصلي

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
67404

التكبير في جود التلاوة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

علي بن محمد بارويس
60250

الوصية بأكثر من الثلث لمصلحة عامة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60267

كتابة رجل لابنه الثلث من التركة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60288

أهل الثلث في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع