0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عصبة الثلث
عصبة الثلث
السؤال :
توفت أم وخلفت ثلاث بنات وعندهن ثلاث إخوان من الأب وأمهات أخريات ، وتركت لنا الأم أرض مما خلّف أبوها وقام شيخ القبيلة ببيع الأرض وقسّم المبلغ للبنات وأخو المتوفية ، وكذلك قام شيخ القبيلة قسّم نصيب البنات بينهن وبين أخوانهن الأخيرين من الأب أما الأخ من الأم الوسطى فقد قال أنّه يحرم عليّ أما الأخوان الاثنين فقد أعطيا من التركة فهل يصح هذا أي أن يعطى الأخوان من ميراث أمنا أم لا ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فورثة الميّتة هم بناتها الثلاث يأخذن الثلثين من قيمة الأرض ، والباقي لأخيها الشقيق عصبة الثلث ، ولا شيء لأبناء زوج المتوفاة لأنهم ليسوا ورثة لها .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:40
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66252

التبرّع بالبناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60274

من أوصى له جده بمال معين من ر أس التركة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65308

تقسيم حصّة المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55786

الشيطان يصور لي الحرام في منامي

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
66323

أصل المسألة من ثلاثة للبنتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65896

ثلاث طلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64784

دخول بنات المتوفية من ميراث الجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64201

تأخير صلاة الوتر إلى الثلث الأخير من الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
60288

أهل الثلث في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع