0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عصبة الثلث
عصبة الثلث
السؤال :
توفت أم وخلفت ثلاث بنات وعندهن ثلاث إخوان من الأب وأمهات أخريات ، وتركت لنا الأم أرض مما خلّف أبوها وقام شيخ القبيلة ببيع الأرض وقسّم المبلغ للبنات وأخو المتوفية ، وكذلك قام شيخ القبيلة قسّم نصيب البنات بينهن وبين أخوانهن الأخيرين من الأب أما الأخ من الأم الوسطى فقد قال أنّه يحرم عليّ أما الأخوان الاثنين فقد أعطيا من التركة فهل يصح هذا أي أن يعطى الأخوان من ميراث أمنا أم لا ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فورثة الميّتة هم بناتها الثلاث يأخذن الثلثين من قيمة الأرض ، والباقي لأخيها الشقيق عصبة الثلث ، ولا شيء لأبناء زوج المتوفاة لأنهم ليسوا ورثة لها .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:40
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64751

شرط الوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60319

ميراث العبيد المعتَقَين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68229

مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأخوة لأم ذكور وإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67271

حكم البلغم للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
64804

حقوق الوالدين على الأبناء

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64858

طلقت طلقتان

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64784

دخول بنات المتوفية من ميراث الجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60250

الوصية بأكثر من الثلث لمصلحة عامة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66382

عصبة الميّت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع