0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ دخول بنات المتوفية من ميراث الجد
دخول بنات المتوفية من ميراث الجد
السؤال :
توفيت امرأة عن بتين علماً بأنّ أبوها وأمّها كانوا على قيد الحياة عندما توفيت المرأة ،وبعدها مات الأب وبعد فترة ماتت الأم ، وقمنا بجمع الوراثة علماً أن المتوفّى أبو المرأة المتوفيّة لديه ثلاثة أولاد ذكور وثلاث بنات .|السؤال : هل بنات المتوفية يدخلون في الإرث ولو عصبة في ميراث جدّهم وجدّتهم أم يخرجون من الميراث علماً بأن أم المرأة المتوفية لها ميراث عن جدتها ؟|ملاحظة : المرأة المتوفية توفيّت ولديها ذهب من زوجها المتوفي وقاموا ببيعه ،هل يجوز للبنات من المرأة المتوفيّة أن يطالبوا أخوالهم الذين باعوا الذهب بحقهم علماً أنه عند بيع الذهب كانت أم المتوفيّة وأبوها على قيد الحياة ؟
الإجابة
- المرأة إذا توفيّت قبل والديها فإنهما يكونان من ورثتها لا العكس ، وعليه : فلا يرث ورثة البنت المتوفاة شيئاً من تركة جديهما لأمهما لوجود الفرع الوارث إلا أن يكونا وصيّاً بشيء لبنات ولأبناء المتوفاة ولم يعطوا شيئاً منه لورثتهما وبغير إذنهم فلا يصح ويجب ضمانة وذلك بالمثل ويقسم الثلث للأبوين للأب السدس وللأم السدس ، والباقي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين من أولاد المتوفاة تعصيباً ولا شيء لإخوانها لأنهم محجوبون .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:40
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64971

هل يحجب الأخوة للأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65826

أوصت بالحج عنها ولايكفى مالها لأداء الحج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65035

ديون الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65337

خروج المرأة بدون إذن زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
64814

وجدت مصحف بالمكتبة به مبلغ

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
67381

فضائل الليالي العشر من رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
64692

قدر المكث بعد طلوع الشمس فى جلسة الشروق

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
64676

الطلاق ثلاثاً فى لفظ واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62029

هل يجوز تسمية الولد ب (المعين)؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع