0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المتوفي عنها زوجها بخروج دم وفرث فقط
عدة المتوفي عنها زوجها بخروج دم وفرث فقط
السؤال :
س:هل تجب عدة الوفاه بالأشهر لمن توفى عنها زوجها وهي حامل بدون ثلاثة أشهر وفي اليوم الثاني من وفاة زوجها أسقطت حملها بدم فقط أم أنه لا بد من خروج جنين متخلق أو قطع لحم بأعتبار إنتهاء العدة بوضع الحمل ؟ |
الإجابة
ج:أن العدة لا تنقضي إلا بخروج جنين متخلق لا بخروج دم وفرث لأن خروج الدم لا يسمى بوضع لا لغة ولا شرعاً .
2021-08-25 08:12:53
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63591

عدة المرأة المتوفى زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
68119

خروج المرأة في أيام العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
68186

مراجعة الزوجة المعتدة بعد انتهاء عدتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60471

بيع الذهب بالفضة أو العكس

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56176

زكاة المرأة حليها

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54714

حكم من زاد في الصلاة ركعة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66144

انتهاء عدّة المطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64905

حكم خلع الزوجة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
63267

الخال الذي رضع منها فقط

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع