0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المتوفي عنها زوجها بخروج دم وفرث فقط
عدة المتوفي عنها زوجها بخروج دم وفرث فقط
السؤال :
س:هل تجب عدة الوفاه بالأشهر لمن توفى عنها زوجها وهي حامل بدون ثلاثة أشهر وفي اليوم الثاني من وفاة زوجها أسقطت حملها بدم فقط أم أنه لا بد من خروج جنين متخلق أو قطع لحم بأعتبار إنتهاء العدة بوضع الحمل ؟ |
الإجابة
ج:أن العدة لا تنقضي إلا بخروج جنين متخلق لا بخروج دم وفرث لأن خروج الدم لا يسمى بوضع لا لغة ولا شرعاً .
2021-08-25 08:12:53
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66998

عدة المرأة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
63397

العدة للطلاق بعد الهجر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67344

توفي وهي حامل في الشهر التاسع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56034

معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54437

خلع الثياب قبل الحلق

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61130

الأمة التي يجب استبراؤها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61328

حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64970

وصيّة المتوفّى بعدم إعطاء المال للورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62892

نفاس وانقطع عنها دم النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع