0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المتوفي عنها زوجها بخروج دم وفرث فقط
عدة المتوفي عنها زوجها بخروج دم وفرث فقط
السؤال :
س:هل تجب عدة الوفاه بالأشهر لمن توفى عنها زوجها وهي حامل بدون ثلاثة أشهر وفي اليوم الثاني من وفاة زوجها أسقطت حملها بدم فقط أم أنه لا بد من خروج جنين متخلق أو قطع لحم بأعتبار إنتهاء العدة بوضع الحمل ؟ |
الإجابة
ج:أن العدة لا تنقضي إلا بخروج جنين متخلق لا بخروج دم وفرث لأن خروج الدم لا يسمى بوضع لا لغة ولا شرعاً .
2021-08-25 08:12:53
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66995

موعد بداية عدة الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
68162

عدة المرأة التي تأتيها الدورة على شهرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
62455

هل هناك عدة للرجل ومتى وماهي الحكمة من ذلك؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60895

النكاية بالعدو

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60082

رفض الأب لزواج ابنته مع رضاها بالزوج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56254

العامل على الزكاة والأخذ منها إن كان من الهاشميين

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64721

منع المرأة نفسها عن زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55083

التمييز في الحيض والطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65684

تقسيم تعويض المتوفي بين الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع