0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المتوفي عنها زوجها بخروج دم وفرث فقط
عدة المتوفي عنها زوجها بخروج دم وفرث فقط
السؤال :
س:هل تجب عدة الوفاه بالأشهر لمن توفى عنها زوجها وهي حامل بدون ثلاثة أشهر وفي اليوم الثاني من وفاة زوجها أسقطت حملها بدم فقط أم أنه لا بد من خروج جنين متخلق أو قطع لحم بأعتبار إنتهاء العدة بوضع الحمل ؟ |
الإجابة
ج:أن العدة لا تنقضي إلا بخروج جنين متخلق لا بخروج دم وفرث لأن خروج الدم لا يسمى بوضع لا لغة ولا شرعاً .
2021-08-25 08:12:53
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65677

أين تعتدُّ المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
61133

العلة في تحريم وطء المسبية الحاملة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61128

ما هو ثوب العصب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55019

ستر العورة أثناء الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60413

حكم بيع الرجل أمواله للزوجة الجديدة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56380

حديث (مثل قيام الساعة يرسل الله ريحاً باردةً...)

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66133

راتب المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62690

زوجها لايصلي فماذا تعمل؟!

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام / فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أحمد بن حسن سودان المعلم
65715

متى تبدأ عدّة المطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع