0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ منع المرأة نفسها عن زوجها
منع المرأة نفسها عن زوجها
السؤال :
ما حكم امرأة حلفت على زوجها حرام عليه وهي منذ حلفت لم تمكن زوجها من نفسها حتى الآن مع العلم أن المدة أكثر من ستة أشهر ؟
الإجابة
- تحريم المرأة نفسها على زوجها لا يجوز وهو يمين تكفّره كما قال الله تعالى :( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ...) إلى أن قال تعالى :( قد فرض الله تحلّة أيمانكم ... ) وعليه فتكفّر بإطعام عشرة مساكين وترجع إلى زوجها ولا تحرمه من حقه .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:38
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67115

الفرق بين نذر اللجاج ونذر المجازاه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
65285

حلف على زوجته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
66149

الحلف بالحرام والطلاق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65019

ماتت عن: زوج وبنت وأخين وأخت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65682

من توفيت ونذرت كل شيء لابنها فهل لزوجها شيء؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55326

حكم صلاة المنفرد بدون أذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

علي بن محمد بارويس
61298

اتباع صيام رمضان بستة من شوال كصيام الدهر

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63973

أخراج زكاة الفطر مالًا

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
56085

نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها في أيام عدتها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع