0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ منع المرأة نفسها عن زوجها
منع المرأة نفسها عن زوجها
السؤال :
ما حكم امرأة حلفت على زوجها حرام عليه وهي منذ حلفت لم تمكن زوجها من نفسها حتى الآن مع العلم أن المدة أكثر من ستة أشهر ؟
الإجابة
- تحريم المرأة نفسها على زوجها لا يجوز وهو يمين تكفّره كما قال الله تعالى :( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ...) إلى أن قال تعالى :( قد فرض الله تحلّة أيمانكم ... ) وعليه فتكفّر بإطعام عشرة مساكين وترجع إلى زوجها ولا تحرمه من حقه .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:38
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66363

الحلف بالطلاق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62551

تغير النذر من طعام لمال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55723

هل يجزئ صوم عرفة عن الكفارات؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55562

أخذ الفوائد الربوية من البنوك وصرفها على الفقراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
64113

حكم الاجتماع للتعزية في مكان خاص

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
55366

الرضاع المحرم للنكاح

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
55632

حكم احتجاب المرأة من أولاد أخي زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
65748

هل يجب إخبار المرأة والديها بالكفّارة أم تخرجها بدون إخبارهم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64908

الرجوع عن التنازل فى الامر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع