0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ منع المرأة نفسها عن زوجها
منع المرأة نفسها عن زوجها
السؤال :
ما حكم امرأة حلفت على زوجها حرام عليه وهي منذ حلفت لم تمكن زوجها من نفسها حتى الآن مع العلم أن المدة أكثر من ستة أشهر ؟
الإجابة
- تحريم المرأة نفسها على زوجها لا يجوز وهو يمين تكفّره كما قال الله تعالى :( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ...) إلى أن قال تعالى :( قد فرض الله تحلّة أيمانكم ... ) وعليه فتكفّر بإطعام عشرة مساكين وترجع إلى زوجها ولا تحرمه من حقه .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:38
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64729

التلفظ بالحرمة ولايقصد حرمة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62016

الخادمات ليسوا ملك يمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66263

الإقلاع عن التدخين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64673

منعت ولم تلتزم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65680

حكم الوفاء بالشرط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
65624

من تلفّظ بالطلاق وراجعها فما صحّة الرجعة؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62869

تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
61126

العادات الخاصة بالمرأة التي توفي عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60540

كشف المرأة وجهها لعبدها المملوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع