0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ منع المرأة نفسها عن زوجها
منع المرأة نفسها عن زوجها
السؤال :
ما حكم امرأة حلفت على زوجها حرام عليه وهي منذ حلفت لم تمكن زوجها من نفسها حتى الآن مع العلم أن المدة أكثر من ستة أشهر ؟
الإجابة
- تحريم المرأة نفسها على زوجها لا يجوز وهو يمين تكفّره كما قال الله تعالى :( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ...) إلى أن قال تعالى :( قد فرض الله تحلّة أيمانكم ... ) وعليه فتكفّر بإطعام عشرة مساكين وترجع إلى زوجها ولا تحرمه من حقه .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:38
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66097

الحلف أكثر من مرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
68208

جعل النذر صدقة لمن لي عنده دين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
62579

كفارة اليمين الغموس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66363

الحلف بالطلاق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
66063

الثلاث طلاقات في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67298

فطرت ولم تستطع القضاء

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
55926

صفة رد المطلقة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54552

ارتفاع مكان الإمام عن المأمومين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65530

زكاة حلي المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع