0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ منع المرأة نفسها عن زوجها
منع المرأة نفسها عن زوجها
السؤال :
ما حكم امرأة حلفت على زوجها حرام عليه وهي منذ حلفت لم تمكن زوجها من نفسها حتى الآن مع العلم أن المدة أكثر من ستة أشهر ؟
الإجابة
- تحريم المرأة نفسها على زوجها لا يجوز وهو يمين تكفّره كما قال الله تعالى :( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ...) إلى أن قال تعالى :( قد فرض الله تحلّة أيمانكم ... ) وعليه فتكفّر بإطعام عشرة مساكين وترجع إلى زوجها ولا تحرمه من حقه .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:38
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67121

نطق اليمين الغموس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
67285

من حرم على نفسه شيء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55312

حكم كثرة الحلف ودعوى أنه باللسان دون القلب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64472

الزكاة لصالح المساجد

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64846

صباغة الشعر

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65312

أرباح البنوك

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
66263

الإقلاع عن التدخين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64262

طلاق المرأة الحائض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
63151

الحج عن الغير

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع