0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم صلاة المنفرد بدون أذان
حكم صلاة المنفرد بدون أذان
السؤال :
السؤال: هل يجوز أن يصلي الرجل بإقامة الصلاة فقط سواء سمع الأذان أم لم يسمع؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز للرجل أن يصلي بإقامة فقط، وإن كان الأفضل أن يؤذن ويقيم إذا لم يسمع أذاناً.
2021-08-15 07:46:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66577

أخذ الأجرة على الآذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
63896

الأذان بمكبر الصوت دون إقامة الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66368

مؤذّن يسبُّ الناس

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65640

هل يحق للأب أن يطرد الابن من ملكه؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
55419

حكم اقتناء الدش والتلفزيون

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
64907

حكم العدل بين الزوجات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
54678

حكم من سهى عن تلاوة آية من القرآن الكريم

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54615

صلاة المنفرد خلف الصفوف عند عدم وجود مكان

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60695

حكم زنا بأمه أو أخته

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع