0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم صلاة المنفرد بدون أذان
حكم صلاة المنفرد بدون أذان
السؤال :
السؤال: هل يجوز أن يصلي الرجل بإقامة الصلاة فقط سواء سمع الأذان أم لم يسمع؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز للرجل أن يصلي بإقامة فقط، وإن كان الأفضل أن يؤذن ويقيم إذا لم يسمع أذاناً.
2021-08-15 07:46:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67826

الكلام أثناء الآذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
64451

إقامة الصلاة للمرأة سراً أو جهراً ؟

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
66577

أخذ الأجرة على الآذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55651

السنة في أكل الأضاحي والهدية منها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
65752

وضع مال فى البنك أو البريد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
66062

حكم الهبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
65606

إطفاء الأضواء في المسجد في صلاة التهجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62110

حكم صيام من يتكلم بالكلام البذيء في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62491

حكم الاحتفال بعيد الأم؟

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى البدع في العقيدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع