0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم صلاة المنفرد بدون أذان
حكم صلاة المنفرد بدون أذان
السؤال :
السؤال: هل يجوز أن يصلي الرجل بإقامة الصلاة فقط سواء سمع الأذان أم لم يسمع؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز للرجل أن يصلي بإقامة فقط، وإن كان الأفضل أن يؤذن ويقيم إذا لم يسمع أذاناً.
2021-08-15 07:46:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63293

إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62709

صلاة السنة أم إدراك تكبيرة الإحرام

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64714

إقامة الصلاة للمرأة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64690

فاته الصبح

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
65869

المفقود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
55306

حكم من مات بسبب مرض وعليه صيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
54861

صلاة الكسوف لغير الكسوفين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55466

حكم لمس المرأة الأجنبية وأثره على الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
60366

حكم المَراهق (الساحات)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإحياء والإقطاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع