0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم صلاة المنفرد بدون أذان
حكم صلاة المنفرد بدون أذان
السؤال :
السؤال: هل يجوز أن يصلي الرجل بإقامة الصلاة فقط سواء سمع الأذان أم لم يسمع؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز للرجل أن يصلي بإقامة فقط، وإن كان الأفضل أن يؤذن ويقيم إذا لم يسمع أذاناً.
2021-08-15 07:46:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67816

الآذان والإقامة في الأماكن البعيدة عن المدن

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
64141

الأذان دون وضع الكفين على الأذن

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55327

صلاة الفرض قبل الأذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55264

الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
64892

وضع الاموال بالبنوك

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
66265

حكم البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
62222

حكم الحقن المهدئة في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62191

حكم النية لصيام شهر رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65113

رفع اليدين في صلاة الجنازة مع التكبير

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع