0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ من توفيت ونذرت كل شيء لابنها فهل لزوجها شيء؟
من توفيت ونذرت كل شيء لابنها فهل لزوجها شيء؟
السؤال :
قد نذرت ( و . ص ) بكل ما تملك من مال وأرض لابنها( ق . م . هـ) نذراً صحيحاً منجزاً مقابل إعالته لها فهل يحق لزوجها (أبو ق. م) بعد موتها مطالبة ابنه بشيء من المال المنذور له؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنها نذرت كل ما تملك ولم تترك مالاً فلا إرث لعدم وجود تركة والله أعلم وليس للمذكور المطالبة والله أعلم.
2021-11-20 09:42:13
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65756

قول السائل ( حرام ما خليتي بيتي ) ماحكم وقوعه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62563

الحلف بعدم الصلاة في وقت حزن وغضب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62561

الحلف بلفظ حرام وطلاق ثلاث

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66238

مات وخلّف ثلاث بنات وزوجة ابن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65686

حكم بطاقة التأمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
65129

أصل مسألة الميت من ستة للذكر مثل حظ الأنثيين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63121

تقسيم ثمن البيع بين الأبناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54657

حكم من يسهو النافلة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54706

قضاء الفائتة عن الميت من صلاة وصيام

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع