0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ من توفيت ونذرت كل شيء لابنها فهل لزوجها شيء؟
من توفيت ونذرت كل شيء لابنها فهل لزوجها شيء؟
السؤال :
قد نذرت ( و . ص ) بكل ما تملك من مال وأرض لابنها( ق . م . هـ) نذراً صحيحاً منجزاً مقابل إعالته لها فهل يحق لزوجها (أبو ق. م) بعد موتها مطالبة ابنه بشيء من المال المنذور له؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنها نذرت كل ما تملك ولم تترك مالاً فلا إرث لعدم وجود تركة والله أعلم وليس للمذكور المطالبة والله أعلم.
2021-11-20 09:42:13
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65754

حكم الوفاء بالنذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64725

صحة النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
66267

الجهل بعدد الايمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64421

إحداث الرجل فى الصلاة ولم يستطع الخروج

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
65376

صلاة الفجر بوضوء الليل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
66031

المقصود بالحضانة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55299

كفارة من لا يستطيع صوم رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
66299

الحناء من شجر الجنة

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

علي بن محمد بارويس
56383

من حافظ على الصلوات دون بقية الأعمال

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع