0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ من توفيت ونذرت كل شيء لابنها فهل لزوجها شيء؟
من توفيت ونذرت كل شيء لابنها فهل لزوجها شيء؟
السؤال :
قد نذرت ( و . ص ) بكل ما تملك من مال وأرض لابنها( ق . م . هـ) نذراً صحيحاً منجزاً مقابل إعالته لها فهل يحق لزوجها (أبو ق. م) بعد موتها مطالبة ابنه بشيء من المال المنذور له؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنها نذرت كل ما تملك ولم تترك مالاً فلا إرث لعدم وجود تركة والله أعلم وليس للمذكور المطالبة والله أعلم.
2021-11-20 09:42:13
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66402

الحلف قبل البلوغ

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64725

صحة النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55183

معنى قوله(أفلح وأبيه إن صدق)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65926

توفّي وترك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64456

ماحكم شراء المأكولات الرمضانيّة بمال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64419

حكم من ترك الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
65152

من علامات سوء الختام وماالعمل

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
63456

تمني زوال النعمة لمن لا يحمد الله

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64397

حكم طلب الطلاق من مرتكب الكبائر وتارك الصلاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع