0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ من توفيت ونذرت كل شيء لابنها فهل لزوجها شيء؟
من توفيت ونذرت كل شيء لابنها فهل لزوجها شيء؟
السؤال :
قد نذرت ( و . ص ) بكل ما تملك من مال وأرض لابنها( ق . م . هـ) نذراً صحيحاً منجزاً مقابل إعالته لها فهل يحق لزوجها (أبو ق. م) بعد موتها مطالبة ابنه بشيء من المال المنذور له؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنها نذرت كل ما تملك ولم تترك مالاً فلا إرث لعدم وجود تركة والله أعلم وليس للمذكور المطالبة والله أعلم.
2021-11-20 09:42:13
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62552

كفارة من حلف ألا يقرب زوجته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55210

الترتيب في كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65049

الحلف باليمين كذباً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65229

الذهاب للسحرة

فتاوى العقيدة / فتاوى السحر والجن والحسد

علي بن محمد بارويس
65236

النذر للأولاد دون البنات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64877

فترة الحضانة لكل من البنت والولد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62242

اختلاف وقت الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63440

العبر من رحلة الإسراء والمعراج

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62293

حكم من يشق عليه الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع