0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ موعد بداية عدة الطلاق
موعد بداية عدة الطلاق
السؤال :
امرأة سافر زوجها مدة تزيد على السنة، ثم عاد ثم طلقها، فهل تلزمها العدة، مع أنها قد مرت عليها مدة تزيد على مدة العدة، وان كان نعم عليها فما الحكمة؟ وما الحكمة في المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، والمتوفى عنها زوجها قبل الدخول عليها عدة؟
الإجابة
تبتدئ المطلقة العدة بعد الطلاق، فإن لم تكن حاملا وكانت ممن اعتدت بثلاثة أطهار لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).
والعبرة في العدة بوقت الطلاق فإن سافر زوجها مدة تزيد على السنة ثم طلقها اعتدت بعد الطلاق لأنها كانت قبله زوجة له.
ولا عدة للمطلقة قبل الدخول لقوله تعالى: (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)
وعدة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا أربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بها أو لم يدخل لأن العدة اسم لمدة مَعدودَة تَتَربّص فِيها المَرأَة ليعرف براءة رَحمهَا أو للتعبّدِ أو لتفجّعِهَا عَلى زَوجٍ، وبذلك تعرف الحكمة في اختلاف العدة بين المطلقة غير المدخول بها والمتوفى عنها زوجها غير المدخول بها.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64792

عدّة المتوفى عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
64291

عدة المرأة المطلقة طلقة رجعية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67008

العدة خاصة بالمرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66560

دم النفاس ودم الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67532

نصاب الزكاة في الزروع والثمار

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

أكرم بن مبارك عصبان
66945

خدمة المرأة زوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع