0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ موعد بداية عدة الطلاق
موعد بداية عدة الطلاق
السؤال :
امرأة سافر زوجها مدة تزيد على السنة، ثم عاد ثم طلقها، فهل تلزمها العدة، مع أنها قد مرت عليها مدة تزيد على مدة العدة، وان كان نعم عليها فما الحكمة؟ وما الحكمة في المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، والمتوفى عنها زوجها قبل الدخول عليها عدة؟
الإجابة
تبتدئ المطلقة العدة بعد الطلاق، فإن لم تكن حاملا وكانت ممن اعتدت بثلاثة أطهار لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).
والعبرة في العدة بوقت الطلاق فإن سافر زوجها مدة تزيد على السنة ثم طلقها اعتدت بعد الطلاق لأنها كانت قبله زوجة له.
ولا عدة للمطلقة قبل الدخول لقوله تعالى: (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)
وعدة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا أربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بها أو لم يدخل لأن العدة اسم لمدة مَعدودَة تَتَربّص فِيها المَرأَة ليعرف براءة رَحمهَا أو للتعبّدِ أو لتفجّعِهَا عَلى زَوجٍ، وبذلك تعرف الحكمة في اختلاف العدة بين المطلقة غير المدخول بها والمتوفى عنها زوجها غير المدخول بها.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61125

خروج المعتدة للصلاة أو الاعتكاف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61114

عدة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61115

عدة المتوفاة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67962

الجمع بين تحية المسجد وركعتي الوضوء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67695

الوضوء بالماء الذي خالط ماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66638

الصلاة بدون إتمام الوضوء

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع