0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ موعد بداية عدة الطلاق
موعد بداية عدة الطلاق
السؤال :
امرأة سافر زوجها مدة تزيد على السنة، ثم عاد ثم طلقها، فهل تلزمها العدة، مع أنها قد مرت عليها مدة تزيد على مدة العدة، وان كان نعم عليها فما الحكمة؟ وما الحكمة في المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، والمتوفى عنها زوجها قبل الدخول عليها عدة؟
الإجابة
تبتدئ المطلقة العدة بعد الطلاق، فإن لم تكن حاملا وكانت ممن اعتدت بثلاثة أطهار لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).
والعبرة في العدة بوقت الطلاق فإن سافر زوجها مدة تزيد على السنة ثم طلقها اعتدت بعد الطلاق لأنها كانت قبله زوجة له.
ولا عدة للمطلقة قبل الدخول لقوله تعالى: (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)
وعدة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا أربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بها أو لم يدخل لأن العدة اسم لمدة مَعدودَة تَتَربّص فِيها المَرأَة ليعرف براءة رَحمهَا أو للتعبّدِ أو لتفجّعِهَا عَلى زَوجٍ، وبذلك تعرف الحكمة في اختلاف العدة بين المطلقة غير المدخول بها والمتوفى عنها زوجها غير المدخول بها.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67006

الخروج للحج في وقت العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
61124

خروج المعتدة لزيارة المرضى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65693

امرأة توفي زوجها وليس لها اولاد فهل تعتدّ في بيت زوجها أو في بيت أهلها؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66690

الضابط في إدراك المأموم لتكبيرة الإحرام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
67985

الدعاء بعد صلاة الفريضة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67600

آذان الرجل والمرأة في أُذن المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع