0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ موعد بداية عدة الطلاق
موعد بداية عدة الطلاق
السؤال :
امرأة سافر زوجها مدة تزيد على السنة، ثم عاد ثم طلقها، فهل تلزمها العدة، مع أنها قد مرت عليها مدة تزيد على مدة العدة، وان كان نعم عليها فما الحكمة؟ وما الحكمة في المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، والمتوفى عنها زوجها قبل الدخول عليها عدة؟
الإجابة
تبتدئ المطلقة العدة بعد الطلاق، فإن لم تكن حاملا وكانت ممن اعتدت بثلاثة أطهار لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).
والعبرة في العدة بوقت الطلاق فإن سافر زوجها مدة تزيد على السنة ثم طلقها اعتدت بعد الطلاق لأنها كانت قبله زوجة له.
ولا عدة للمطلقة قبل الدخول لقوله تعالى: (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)
وعدة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا أربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بها أو لم يدخل لأن العدة اسم لمدة مَعدودَة تَتَربّص فِيها المَرأَة ليعرف براءة رَحمهَا أو للتعبّدِ أو لتفجّعِهَا عَلى زَوجٍ، وبذلك تعرف الحكمة في اختلاف العدة بين المطلقة غير المدخول بها والمتوفى عنها زوجها غير المدخول بها.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66993

عدة المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
63168

ظرف ضروري وهي في العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61124

خروج المعتدة لزيارة المرضى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67623

الأُضحية بالأغنام الجلحاء التي لم تُخلق بقرون

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
68218

ميراث الولد المُتوفى قبل والده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
66792

زكاة العسل عند الإمام أحمد

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع