0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صيام ست من شوال لمن أفطر في رمضان بعذر
صيام ست من شوال لمن أفطر في رمضان بعذر
السؤال :
رجل أفطر أيامًا في رمضان ؛ لعذر شرعي , وأراد أن يصوم ستًّا من شوال , ولكنه ما قضى الأيام التي عليه من رمضان , هل تكون له فضيلة من صام رمضان ، وأتبعه بست من شوال , أم لا ؟
الإجابة
جاء في ” صحيح مسلم ” من حديث أبي أيوب أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال: ” من صام رمضان ، ثم أتبعه بست من شوال ؛ فكأنما صام الدهر ” .
وظاهر هذا الحديث أن من عليه قضاء في رمضان , وصام الست من شوال ؛ فلا يصح أن يقال فيه: صام رمضان , ثم أتبعه بست من شوال؛ لأنه لا يكون صائمًا لرمضان إلا إذا أكمل عدته , وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن رجب الحنبلي في “لطائف المعارف” ص (249) حيث قال: ” فمن كان عليه قضاء من شهر رمضان ؛ فليبدأ بقضائه من شوال , فإنه أسرع لبراءة ذمته
, وهو أولى من التطوع بصيام ست من شوال ، فإنما العلماء اختلفوا فيمن عليه صيام مفروض: هل يجوز أن يتطوع قبله أم لا ؟ وعلى قول من جوَّز التطوع قبل القضاء ؛ فلا يحصل مقصود صيام ستة أيام من شوال ، إلا لمن أكمل صيام رمضان , ثم أتبعه بست من شوال , كما لا يحصل لمن أفطر رمضان لعذر بصيام ستة من شوال آخر صيام السنة بغير إشكال , ومن بدأ بالقضاء في شوال ، ثم أراد أن يتبع ذلك بصيام ستة من شوال بعد تكملة قضاء رمضان ؛ كان حسنًا ؛ لأنه يصير حينئذٍ قد صام رمضان ، وأتبعه بست من شوال , ولا يحصل له فضل صيام ست من شوال بصوم قضاء رمضان ؛ لأن صيام الست من شوال إنما تكون بعد إكمال عدة رمضان ” اهـ .

وقول ابن رجب: ” كما لا يحصل لمن أفطر رمضان لعذر بصيام ستة من شوال آخر صيام السنة بغير إشكال ” . معناه: أن من قال بحصول الفضيلة لمن صام الست وعليه يوم من رمضان ؛ فيقال له: ولو كان عليه يومان , فهل تحصل له الفضيلة ؟ فإن قال: نعم , قيل: وثلاثة ؟ … وهكذا , حتى يحد حدًّا ويطالب بالدليل , أو يقول بالفضيلة لمن صام الست , ولو لم يصم كل رمضان لعذر , وهذا قول لا التفات إليه , وهو لازم لمن قال بالفضيلة لمن صام الست , وعليه يوم , فضلاً عن يومين فأكثر .
وذهب إلى ذلك أيضًا شيخنا محمد بن صالح العثيمين – حفظه الله – في “الشرح الممتع” (6/448-449) على أنه ينبغي التيقظ لمسألة , وهي: أن العلماء اختلفوا في جواز صوم النافلة لمن عليه قضاء في رمضان , فمنهم من كرهه ، ومنهم من أجازه ؛ وحجة من كرهه أن هذا مخالف للأمر بالمسارعة ، والمسابقة للخيرات , وأن هذا كمن يصلي نافلة ، وقد أقيمت الصلاة ؛ فلم يدخل في الجماعة , وأن في هذا تقديمًا للنافلة على الفرض , وهو غير الصواب , وأما من أجازه ؛ فقد استدل بأن الواجب موسّع الوقت , كمن يصلي سنة الظهر قبل الظهر , واتفقوا على أن تعجيل القضاء أولى ، وفرق بين هذا الخلاف وبين الخلاف في المسألة التي نحن بصددها ، فمن جوَّز الصيام نافلة لِمن عليه قضاء ؛ لا يلزم من ذلك أن يرى ثبوت الفضيلة لمن صام الست وعليه أيام من رمضان .
هذا , وقد يستدل بعضهم بثبوت الفضيلة لمن صام الست وعليه أيام من رمضان بحديث عائشة عند البخاري (1950) ومسلم ( 1146) أنها قالت: ” كان يكون عليّ الصوم من رمضان , فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان, الشغل من رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- “, وقد بين بعض أهل العلم أن زيادة: ” الشغل من رسول الله ” مدرجة في الخبر , وعلى كل حال ؛ فوجه استدلال من استدل بهذا: أن عـائشة – رضي الله عنها – كانت تؤخر القضاء إلى شعبان إذا كانت معذورة ، ويستبعد أن تمكث كل العام لا تصوم عرفة وعاشوراء وغير ذلك ؛ فلا مانع أن تكون قد صامت الست , ولا معنى لصيامها الست إلا لهذه الفضيلة .
و أن إمكان صيامها – رضي الله عنها – لأي نافلة غير الست ؛ فلا إشكال في ذلك , على مذهب من يرى جواز صيام النافلة لمن عليه قضـاء , وهو الراجح ، والله أعلم.
ويلزم من قال بأنها لم تصم أي نافلة أن يثبت أنها لا ترى جواز صيام النافلة لمن عليه قضاء ، ومن أين لقائله ذلك ؟ اهـ . من كلام الحـافظ في “الفتح” (4/191) .
وبخصوص إمكان صيامها – رضي الله عنها – للست من شوال ؛ فهو احتمال , وليس عندنا ما يلزمنا بقبوله أو رده , ومع الاحتمال ؛ فالبقاء على ظاهر النص أولى ؛ لأن قوله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: ” من صام رمضان… “ لا يقال فيمن لم يتم عدة الصيام , وقد سبق إلزام من أثبت الفضيلة مع وجود قضاء لرمضان , أنه يلزمه أن من لم يصم رمضان كله أو أكثره لعذر , أنه يثبت له الفضيلة إذا صام الست , فإن فرّق ؛ طولب بالدليل الذي يدل على التفريق , ولا دليل معه على ذلك ، والعلم عند الله تعالى .
2021-09-12 13:03:17
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67253

الشرب وقت أذآن الفجر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
62157

حكم شرب الماء أثناء الأذان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65454

قال أنه سيفطر ثم تراجع عن ذلك

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61628

أكل المضحي من أضحيته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61651

المصافحة بعد خطبة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61640

شروط الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61881

صيام التاسع من ذي الحجة يوم الجمعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60024

الزواج على من خشي على نفسه الزنا

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64857

أخذ بعض الأجر من البديل

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع