0

فتاوى

الرئيسية / شراء سلعة دون معرفة قيمتها
شراء سلعة دون معرفة قيمتها
السؤال :
رجل يريد أن يشتري سلعة ما وليس عنده قيمتها ولكن يوجد من سيدفع له قيمتها على أن يسدد له قيمتها بزيادة على أقساط مثلاً يريد أن يشتري ثلاجة فيذهب الرجل الذي سيدفع له المال ويختار الثلاجة ويحضرها إلى الرجل المحتاج لها مع الزيادة في الربح كأن يتّفقا على أن تكون الزيادة 300 ريال في كل ألف فما الحكم في هذه المعاملة ؟
الإجابة
إذا كان البائع الذي اشترى السلعة يقصد بيعها لك قد اشتراها وحازها ، ولم يكن قد تم عقد البيع معك وإنما جرى وعد وأنت بالخيار في الشراء بعد ذلك وعدمه فالبيع صحيح وجائز ، أما إذا باعها لك قبل دخولها في ضمانه (حيازتها ) فلا يجوز لقوله صلّى الله عليه وسلّم ((ولا تبع ما ليس عندك ))، وكذا لا يجوز أن يدفع الثمن عنك ويأخذ مقابل ذلك الزيادة فهذا يشبه القرض بفائدة وهو ربا والله أعلم .
2021-11-20 09:42:23
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62815

سيرد له المبلغ المتبقي لاحقا

/ فتاوى المعاملات المالية

أحمد بن حسن سودان المعلم
55535

حكم المعاملات الموجودة في البنوك الإسلامية

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
66424

الأتصال بالصراف لصرف المال

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64865

يمين الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65836

بول الصبي والوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
64730

تعليق النذر بالموت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55691

قراءة القرآن في الصلاة دون تحريك الشفتين واللسان

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
63887

عمل المرأة تحت مظلة حزب إسلامي دون قناعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62022

ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع