0

فتاوى

الرئيسية / شراء سلعة دون معرفة قيمتها
شراء سلعة دون معرفة قيمتها
السؤال :
رجل يريد أن يشتري سلعة ما وليس عنده قيمتها ولكن يوجد من سيدفع له قيمتها على أن يسدد له قيمتها بزيادة على أقساط مثلاً يريد أن يشتري ثلاجة فيذهب الرجل الذي سيدفع له المال ويختار الثلاجة ويحضرها إلى الرجل المحتاج لها مع الزيادة في الربح كأن يتّفقا على أن تكون الزيادة 300 ريال في كل ألف فما الحكم في هذه المعاملة ؟
الإجابة
إذا كان البائع الذي اشترى السلعة يقصد بيعها لك قد اشتراها وحازها ، ولم يكن قد تم عقد البيع معك وإنما جرى وعد وأنت بالخيار في الشراء بعد ذلك وعدمه فالبيع صحيح وجائز ، أما إذا باعها لك قبل دخولها في ضمانه (حيازتها ) فلا يجوز لقوله صلّى الله عليه وسلّم ((ولا تبع ما ليس عندك ))، وكذا لا يجوز أن يدفع الثمن عنك ويأخذ مقابل ذلك الزيادة فهذا يشبه القرض بفائدة وهو ربا والله أعلم .
2021-11-20 09:42:23
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65301

حكم الرشوة

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
66135

المسابقة والمغالبة

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
61586

ضمان الربح في المضاربة والتجارة

/ فتاوى المعاملات المالية

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65963

وضع الأموال بالبنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
64633

منع وليها رجوعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66254

الراتب الشهري والميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63000

إعادة إرسال الرسائل دون التأكد من صحتها

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61992

اعتمار المرأة دون محرم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62188

سقوط شعرة من الحسم من دون عمد اثناء الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع