0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق
الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق
السؤال :
رجل قال لزوجته سوف أطلقك وأعطيك البيت هل يعد طلقات؟
الإجابة
هذا ليس بطلاق وإنما وعد نية بإيقاعه فلا يقع إلا بأن يقول أنت طالق والله الموفق
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:11
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55927

مراجعة الزوج زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55932

الحكم إن طلق رجل امرأته فجامعها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55905

الطلاق البدعي

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62172

هل الإفرازات التي تخرج من المرأة ناقضة للوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62436

زوجي يقسم علي بالطلاق إن أرسلت لأهلي من مالي

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62996

أسأل هل غسيل الكلى أثناء الصوم مفطر أم لا؟

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62392

هل يصل ثواب قراءة القرآن من الحي إلى الميت

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
61812

الحلق لغير الحاج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63429

دعاء رد الضالة

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع