0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق
الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق
السؤال :
رجل قال لزوجته سوف أطلقك وأعطيك البيت هل يعد طلقات؟
الإجابة
هذا ليس بطلاق وإنما وعد نية بإيقاعه فلا يقع إلا بأن يقول أنت طالق والله الموفق
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:11
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62137

إكثار الزوج من لفظ حرام وطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55964

خرافة توكيل النبي لعلي بن أبي طالب بطلاق عائشة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62088

الطلاق الثالث المعلق بشرط

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63443

حقيقة وجود جاهلية أولى وثانية

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66428

لم يف بيمينه

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62100

الطلاق المعلق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60769

قول رجل لرجل يا ابن الحرام

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64049

شكوى ودعاء المظلوم على الظالم

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

أحمد بن حسن سودان المعلم
63981

سائل يقول هل يجوز أن أطلق لقب لصديقي من باب المزاح

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع