0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق
الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق
السؤال :
رجل قال لزوجته سوف أطلقك وأعطيك البيت هل يعد طلقات؟
الإجابة
هذا ليس بطلاق وإنما وعد نية بإيقاعه فلا يقع إلا بأن يقول أنت طالق والله الموفق
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:11
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55961

إجبار الزوجين على الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62433

لفظ حرام وطلاق لامرأته إن عصت كلامه

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55936

طلاق الزوجة بالكتابة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62522

حكم الذبيحة للمتوفي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61948

هل تقام الجمعة بعشرة أشخاص؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63113

تصرُّف أصحاب الورش في السيارة ببيع لتأخر الاستلام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63836

قراءة الطالبة القرآن على مدرس رجل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63125

أخذ الأخ معاش أخيه المتوفي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64016

رجل علم بعد فترة أن زوجته هي أخته من الرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع