0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق
الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق
السؤال :
رجل قال لزوجته سوف أطلقك وأعطيك البيت هل يعد طلقات؟
الإجابة
هذا ليس بطلاق وإنما وعد نية بإيقاعه فلا يقع إلا بأن يقول أنت طالق والله الموفق
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:11
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62437

رجل طلق زوجته مكرها من أبيه

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55949

التلفظ بكناية الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55908

الطلاق إذا كان مقصده التخويف والتهديد

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62187

هل التسبيح بعد الصلاة بأنامل أو بأصابع اليد اليمنى فقط أم باليمنى واليسرى كليهما معا

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62239

حكم من تأخر عن المبيت في منى

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62104

صلة الأرحام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65977

هل الأفضل صلاة نافلة الفجر في البيت أم التبكير والتهجير إلى المسجد

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
54807

خطبتي العيدين هل تقوم مقام ركعتين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54585

صلاة الرجل مع رجل من الجماعة متأخراً

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع