0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق
الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق
السؤال :
رجل قال لزوجته سوف أطلقك وأعطيك البيت هل يعد طلقات؟
الإجابة
هذا ليس بطلاق وإنما وعد نية بإيقاعه فلا يقع إلا بأن يقول أنت طالق والله الموفق
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:11
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55957

طلاق المكره ودعوى الإكراه

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55908

الطلاق إذا كان مقصده التخويف والتهديد

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55920

الطلاق الرجعي

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62539

التواصل مع فتاة لا تعرفني ولا أعرفهامن باب الأخوة

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62558

نذر الزوجة والوالد بنفس الشئ

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63105

حكم برامج الادخار في الشركات.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61930

مات في العيد ولم يستطع الصيام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62133

هل عصيان زوجة الأب(الخالة) كعصيان الأم؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62996

أسأل هل غسيل الكلى أثناء الصوم مفطر أم لا؟

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع