0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق
الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق
السؤال :
رجل قال لزوجته سوف أطلقك وأعطيك البيت هل يعد طلقات؟
الإجابة
هذا ليس بطلاق وإنما وعد نية بإيقاعه فلا يقع إلا بأن يقول أنت طالق والله الموفق
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:11
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55945

رجل طلق زوجته مرتين ولم تعلم

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55955

طلاق الصبي أو المجنون

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55921

طلاق المرآة لعصيان أمر زوجها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63047

حرمة بيع المحرم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61900

إذا دخل وقت صلاة المغرب فصلاة العصر أولًا

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63081

المسابقات التلفزيونية التي تعتمد على أسئلة سهلة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المسابقة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66420

هل العلماء مثل الشوكاني والصنعاني والعمراني رحمهم الله زيدية أم من أهل السنة؟

فتاوى العقيدة / فتاوى الأديان والفرق والمذاهب

أحمد بن حسن سودان المعلم
65793

هل للبنات نصيب من ديّة الأب وراتبه لمن؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65653

هل الهبة صحيحة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع