0

فتاوى

الرئيسية / رجل علم بعد فترة أن زوجته هي أخته من الرضاعة
رجل علم بعد فترة أن زوجته هي أخته من الرضاعة
السؤال :
هذا الرجل يسأل أنه هناك رجل اكتشف بعد سنوات أن زوجته هي أخته من الرضاعة بعد أن أنجب منها أولاد يسأل هل يفارقها مباشرة أم يستمر في هذا الزواج خصوصاً وأن هناك أيضاً من يقول أنه من باب المصلحة والحفاظ على الأسرة أن يبقوا مع بعضهم ويستدل بقوله تعالى إلا ما قد سلف ومن المعلوم أن هذه الآية يعني نزلت في الجمع بين الأختين فماذا يقول شيخنا الكريم أرجو منكم أن تتوسعوا في تفسير هذه الآية؟
الإجابة
أولاً الآية جاءت في موضعين ولا تنكحوا ما نكح أباءكم إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد خلف وذلك أن العرب في جاهليتهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحلون ما هو محرم عندنا الآن المحرمات التي نعرفها اليوم، الأمهات والأخوات والبنات يحرمونهن، لكنهم يخالفون في جهتين جهة زوجة الأب إذا كانت زوجة الأب يعني توفي الأب طبعاً، عنده أولاد كبار، ثم تزوج في أخِر عمره هذه المرأة تكون صغيرة ربما في سن بعض أولاده فيقول يعني كيف ندع لها من البيت أو رُبما يكون لها مال أيضاً وهو يطمع أن تكون هي ومالها له فيتزوجها ابن المتوفى بل كانوا يعتبرون أنه هو الأحق وأنها لا تتزوج بغيره، إلا إذا هو نفسه أذن ورضي بذلك فهذا مخالفة صريحة ولذلك سماها الله عز وجل صحيحة ومقتاً وساء سبيلاً وكذلك الجمع بين الأختين كان الواحد منهم يتزوج الأختين معا فنهاه الله عز وجل عن ذلك ولكن جعل المؤاخذة على هذا النهي منذ أن جاء النهي يعني منذ أن جاءت الآيات بالنهي هنا مؤاخذة وما سلف ما سبق قبل هذه الآيات المحرمة لهذا الجمع أو لهذا الزواج، ذلك غير مؤاخذ به حتى ولو كان الإنسان لا يزال حي أقصد أنه قد فعل ولا زال حياً يتوب إلى الله ويستغفر وهذا قد عفا الله عنه لكن أن يجدد ذلك بعد نزول هذه الآية لا يجوز فهذا المقصود بما قد سلف، أما موضوع الرضاعة قد بيّن الله عز وجل { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتكُمْ وَخالٰاتكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكمُ الّلاتي ٓأَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُم مِّنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبٰٓئِبُكُمُ الّٰلاتِى فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ الّلاتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا }
[ سورة النساء : 23 ]أكد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم و وسعه فقال يحرم من الرضع ما يحرم من النسب، فهذا لا إشكال فيه عند العلماء من الأشياء التي لا خلاف عليها، الإشكال حاصل قضية أن الإنسان وهذه ننبه المستمعين عليها من أرادت أن ترضع طفلاً غير ابنها أو ابنتها فإن عليها أن تتحرز غاية التحرز وذلك أولاً، إذا وجد إمكانية لعدم الإرضاع أقول فينبغي ألا ترضعه ؛لأنه يترتب على الإرضاع مشاكل وإذا كان ولا بد من الإرضاع فعليها أن تحدد كم أرضعته ومتى أرضعته، هل هو في سن الرضاعة أو قد خرج عن سن الرضاعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد بالحولين يعني ما زال في سن الرضاعة في السنتين الأولى هو الذي يحرم إذا خرج عن ذلك، فليس محرم فينضبط ثم تشيع في من حولها من أهلها هي ومن أهل المولود الذي رضع منها تراني أرضعت فلان أو فلانة حتى لا يأتي يوم من الأيام بعد ذلك يتزوج بها، بأخيه الابن يتزوج بأخته أو البنت يتزوجها أخوها وتدع هذه الإشكالات لو جهل وهذا يحصل كثيرا عن جهل أن هذا هو أخو فلان ثم خطبها وزوجوه بها فالواجب هو فسخ هذا النكاح مباشرة بمجرد علمهم بأنه أخوها من الرضاع ينفسخ النكاح والدليل الصريح الواضح الذي في البخاري أن رجلاً تزوج بامرأة هكذا في بادية من البوادي أو في مكان نائي عن المدينة ومكث معها وأحبها وأحبته فجاءت امرأة غائبة عن المكان فقالت لقد أرضعتك يا فلان وأرضعتها كلاكما إخوة من الرضاعة أنا أرضعتكما معاً فالرجل لشدة محبته و لوجود الألفة التي يجعلها الله بين الأزواج استنكر قوله، قال لا أنت ما أرضعتني أبداً ولا قلتي من قبل إلا الآن تريدين التفريق بيننا ونحن في سعادتنا وفي محبتنا وفي زواجنا فأخذ نفسه وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله تزوجت فلانة فجاءت امرأة وقالت أنها أرضعتني وأرضعتها وأنا والله يا رسول الله لا أعلم ذلك لا أمي قالت لي ولا أم البنت قالت لها ولا أحد قال لنا وتزوجنا وعشنا، ثم طلعت علينا هذه المرأة فإذا بها تهدم بيتنا تقول أنا أرضعتكما يا رسول الله، ما أرضعتنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل كيف وقد قيل فارقها، فهذا المفتي أولاً أدري ما وضعه الذي يقول لا مراعاة لحال الأطفال يا أخي ليسوا أطفال يفرق أبوهم وأمهم، هناك يختطف أحد الأبوين وهناك الطلاق يعبث فينا عبثا نسأل الله أن يعافينا من آثاره، وسائل كثيرة تفرق بين الأبوين فإذا جاء الداعي الشرعي للتفريق بينهما يعني ننقص ونتألم ونشفق على الأطفال ليس هذا هو الوحيد السبب الذي يفرق بين الناس فلا يجوز أن يستمر معها والتأويل الذي تأوله الدليل الذي استدل به دليل خاطئ بل أي صحة لتكون استدلال يخالف النص الصريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الشبه التي لا يجوز البناء عليها أبداً.
2021-11-09 07:13:03
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66336

رضاعة الجدة لابن العم وحكم الزواج من إبنة العم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64174

إرضاع أطفال الغير

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64503

رضاعة ابنة العم وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63299

مدة النفاس للمرأة التي أسقطت

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64023

سؤال محمد

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64018

استحضار عظمه الله مع العهد

/ فتاوى آداب وأخلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
65482

إخراج الزكاة من مال الزوج دون علمه

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55717

حكم الوسوسة في ذات الله تعالى

فتاوى أركان الإيمان / فتاوى الإيمان بالله

علي بن محمد بارويس
55417

حكم استعمال الصبغة السوداء المصبوغة بالحناء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع