0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض
حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض
السؤال :
السؤال: اختلف العلماء من ناحية قراءة ومس الحائض للمصحف، وأنا لا أقرأ القرآن في الحيض وأكتفي فقط بالأذكار، ولكني في بعض الأحيان أثناء الحيض أحس بأني مقصرة من حيث قراءة القرآن؛ وذلك لأن بعض أخواتي في الله يعملن بفتوى الشيخ الألباني رحمه الله في أن المراد بقوله: المطهرون: هم الملائكة، وأن الكافر فقط هو النجس الذي يجب أن لا يمس المصحف، وبالتالي يقرأن القرآن بحرية دون تحرج، فما رأيكم في هذا؟|جزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصح للحائض قراءة القرآن ومس المصحف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن إلا طاهر»، أما الآية: {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة:79]، فالصحيح أن الضمير عائد على القرآن، والمطهرون المراد بهم المكلفون بالطهارة، بدليل أن الله ذكر بعدها قوله: {تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ}[الواقعة:80]، ولم ينزل في هذه الأمة سوى القرآن، فإذا احتاجت الحائض للقراءة للتعلم أو خشية النسيان فلا بأس أن تنظر إلى المصحف وتقليبه بحائل أو عود أو نحوه.
أصلح الله أحوال المسلمين. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66559

مدة النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
63360

تبقى حائضة لفترة طويلة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55074

إتيان المرأة الحائض قبل الاغتسال

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67347

متابعة الإمام من مصحف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
64623

الطلاق ثلاثاً في وقت الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66354

زواج المُرتضع من بنات العمّة وهوعم لهنّ من الرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65680

حكم الوفاء بالشرط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
55381

حكم الاغتسال بماء زمزم

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

علي بن محمد بارويس
62924

حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع