0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ دم السقط من المرأة
دم السقط من المرأة
السؤال :
السقط الذي لم يكمل ثلاثة شهور ما حكم الدم هل هو دم نفاس أو دم فاسد؟ جزاك الله خيرا
الإجابة
الدم الخارج بعد العلقة والمضغة يسمى نفاسا، فإذا كان السقط أكمل ثمانين يوما فحكم الدم الذي بعد خروجه نفاس فتترك الصلاة .
أما إذا كان قبل الثمانين يوما فهو دم فساد لا تترك الصلاة .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55083

التمييز في الحيض والطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62829

ذكر الله للمرأة الحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66562

حبوب منع الحمل للصيام

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68104

مُصافحة خالة الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
66475

تجديد الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67834

الآذان والإقامة عند صاحب بشرى الكريم

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع