0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ دم السقط من المرأة
دم السقط من المرأة
السؤال :
السقط الذي لم يكمل ثلاثة شهور ما حكم الدم هل هو دم نفاس أو دم فاسد؟ جزاك الله خيرا
الإجابة
الدم الخارج بعد العلقة والمضغة يسمى نفاسا، فإذا كان السقط أكمل ثمانين يوما فحكم الدم الذي بعد خروجه نفاس فتترك الصلاة .
أما إذا كان قبل الثمانين يوما فهو دم فساد لا تترك الصلاة .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67814

صلاة المرأة مع ظهور دم خفيف

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
64615

صلاة الجنب إماماً ناسياً

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
55082

مجيء الحيض في وقت الطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67778

أكل الجُنب للطعام قبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67663

تحريم الرجوع في الهبة لأجنبي بعد القبض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67604

الدعوة عندما نُرزق بمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع