0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ دم السقط من المرأة
دم السقط من المرأة
السؤال :
السقط الذي لم يكمل ثلاثة شهور ما حكم الدم هل هو دم نفاس أو دم فاسد؟ جزاك الله خيرا
الإجابة
الدم الخارج بعد العلقة والمضغة يسمى نفاسا، فإذا كان السقط أكمل ثمانين يوما فحكم الدم الذي بعد خروجه نفاس فتترك الصلاة .
أما إذا كان قبل الثمانين يوما فهو دم فساد لا تترك الصلاة .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66541

الطهر بين الحيضتين

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
55610

أحكام المستحاضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
67810

ظهور قليل دم وانقطاعه بعد المغرب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67507

الصيام لمن استيقظ جنب

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66664

اجعلُوا آخرَ صَلاتِكمْ بِالليلِ وترا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68076

تحريم جمع المرأة وابنة أخيها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع