0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ دم السقط من المرأة
دم السقط من المرأة
السؤال :
السقط الذي لم يكمل ثلاثة شهور ما حكم الدم هل هو دم نفاس أو دم فاسد؟ جزاك الله خيرا
الإجابة
الدم الخارج بعد العلقة والمضغة يسمى نفاسا، فإذا كان السقط أكمل ثمانين يوما فحكم الدم الذي بعد خروجه نفاس فتترك الصلاة .
أما إذا كان قبل الثمانين يوما فهو دم فساد لا تترك الصلاة .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61497

مكث المستحاضة والنفساء في المسجد وقراءة القرآن

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. محمد بن موسى العامري
63854

قراءة الحائض للآيات من كتاب غيرالقرآن

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61819

قضاء المرأة للصلاة بعد النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67052

خلع السن للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66541

الطهر بين الحيضتين

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
68244

سبب نهي الرسول عن الضرب في الوجه

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع