مدة النفاس
السؤال :
فضيلة الشيخ: أني نفاس ولي شهر ونصف ولم أر الطهر وإنما صفرة، هل أصلي أم حكمي ما زلت نفساء؟ ولك جزيل الشكر.
الإجابة
أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوما، وأكثره ستون عند الشافعية .
فإن مضى شهر ونصف ولم تري المرأة فلا تعجلي، فإن الصفرة هنا من النفاس ولا تصلي فحكمك حكم النفساء لحديث عائشة رضي الله عنها: (لا تَعْجَلنَ حَتى ترَيْنَ القَصَّةَ البيضَاءَ)، فإن انقطع الدم والصفرة ورأيت الطهر فصلي، وإن جاوز ذلك الستين يوما فاستحاضة .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66539

التفريق بين دم الحيض والاستحاضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
55074

إتيان المرأة الحائض قبل الاغتسال

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63713

من أفطر أول النهار بعذر واستمر على الفطر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66847

الجمع بين حديث (لا عدوى) وحديث (فر من المجذوم فرارك من الاسد)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

أكرم بن مبارك عصبان
66778

تغطية القبر بالحجارة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67487

الصيام في شعبان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع