مدة النفاس
السؤال :
فضيلة الشيخ: أني نفاس ولي شهر ونصف ولم أر الطهر وإنما صفرة، هل أصلي أم حكمي ما زلت نفساء؟ ولك جزيل الشكر.
الإجابة
أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوما، وأكثره ستون عند الشافعية .
فإن مضى شهر ونصف ولم تري المرأة فلا تعجلي، فإن الصفرة هنا من النفاس ولا تصلي فحكمك حكم النفساء لحديث عائشة رضي الله عنها: (لا تَعْجَلنَ حَتى ترَيْنَ القَصَّةَ البيضَاءَ)، فإن انقطع الدم والصفرة ورأيت الطهر فصلي، وإن جاوز ذلك الستين يوما فاستحاضة .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67794

قراءة الأذكار وآية الكرسي للنفساء

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
65298

مجامعة الرجل زوجته قبل ظهور القصة البيضاء

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
67803

كفارة من أتى امرأته في الحيض والنفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68056

تحميل صور الطفل المتوفى

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67962

الجمع بين تحية المسجد وركعتي الوضوء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67916

تذكر أن الثياب به نجاسة أثناء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع