مدة النفاس
السؤال :
فضيلة الشيخ: أني نفاس ولي شهر ونصف ولم أر الطهر وإنما صفرة، هل أصلي أم حكمي ما زلت نفساء؟ ولك جزيل الشكر.
الإجابة
أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوما، وأكثره ستون عند الشافعية .
فإن مضى شهر ونصف ولم تري المرأة فلا تعجلي، فإن الصفرة هنا من النفاس ولا تصلي فحكمك حكم النفساء لحديث عائشة رضي الله عنها: (لا تَعْجَلنَ حَتى ترَيْنَ القَصَّةَ البيضَاءَ)، فإن انقطع الدم والصفرة ورأيت الطهر فصلي، وإن جاوز ذلك الستين يوما فاستحاضة .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61462

دخول الحائض والنفساء المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. محمد بن موسى العامري
67810

ظهور قليل دم وانقطاعه بعد المغرب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
55751

صيام الحائض إذا أخرت الغسل إلى بعد الفجر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66858

إسقاط الجنين عمداً

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67788

قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67716

النية للصلاة والوضوء والاستنجاء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع