مدة النفاس
السؤال :
فضيلة الشيخ: أني نفاس ولي شهر ونصف ولم أر الطهر وإنما صفرة، هل أصلي أم حكمي ما زلت نفساء؟ ولك جزيل الشكر.
الإجابة
أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوما، وأكثره ستون عند الشافعية .
فإن مضى شهر ونصف ولم تري المرأة فلا تعجلي، فإن الصفرة هنا من النفاس ولا تصلي فحكمك حكم النفساء لحديث عائشة رضي الله عنها: (لا تَعْجَلنَ حَتى ترَيْنَ القَصَّةَ البيضَاءَ)، فإن انقطع الدم والصفرة ورأيت الطهر فصلي، وإن جاوز ذلك الستين يوما فاستحاضة .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62223

علامة الطهر من الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62085

حكم نزول دم الدورة أكثر من المعتاد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67810

ظهور قليل دم وانقطاعه بعد المغرب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68061

وفاة المرأة بعد وفاة طفلها

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66432

طهارة ماء السيل العكر

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
66903

ضابط المسابقات الممنوعة وغير الممنوعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المسابقة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع