مدة النفاس
السؤال :
فضيلة الشيخ: أني نفاس ولي شهر ونصف ولم أر الطهر وإنما صفرة، هل أصلي أم حكمي ما زلت نفساء؟ ولك جزيل الشكر.
الإجابة
أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوما، وأكثره ستون عند الشافعية .
فإن مضى شهر ونصف ولم تري المرأة فلا تعجلي، فإن الصفرة هنا من النفاس ولا تصلي فحكمك حكم النفساء لحديث عائشة رضي الله عنها: (لا تَعْجَلنَ حَتى ترَيْنَ القَصَّةَ البيضَاءَ)، فإن انقطع الدم والصفرة ورأيت الطهر فصلي، وإن جاوز ذلك الستين يوما فاستحاضة .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63299

مدة النفاس للمرأة التي أسقطت

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67808

صلاة المرأة التي أسقطت بعد شهرين

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66559

مدة النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67752

خروج قطرات بول أثناء غُسل الجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67105

مات عن: زوجتبن وأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
67049

الحامل والمرضع والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع