0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ كفارة من أتى امرأته في الحيض والنفاس
كفارة من أتى امرأته في الحيض والنفاس
السؤال :
غفر الله لكم شيخنا الفاضل: ما حكم من أتى امرأته في الحيض والنفاس وكم تحدد كفارتها ؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة
يحرم اتيان المرأة وهي حائض أو نفساء وهو من الكبائر قال تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن)، ومن فعل ذلك وجبت عليه التوبة النصوح بشروطها وهي الاقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود، وتستحب الكفارة وهي إن كان في أول الدم تصدق بدينار وان كان في آخره أن يتصدق بنصف دينار، ومقدار الدينار أربعة جرام وربع من الذهب.&
2022-03-28 11:27:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66551

مرور الحائض في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
65102

مجامعة الزوجة قبل ظهور القصة البيضاء

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
67793

خروج دم من المرأة أغلب الشهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68083

مصافحة زوج بنت الابن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68228

ماتت عن زوج وأبناء أخ شقيق وأبناء أخ لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
67073

مات ولم يقضى

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع