0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ كفارة من أتى امرأته في الحيض والنفاس
كفارة من أتى امرأته في الحيض والنفاس
السؤال :
غفر الله لكم شيخنا الفاضل: ما حكم من أتى امرأته في الحيض والنفاس وكم تحدد كفارتها ؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة
يحرم اتيان المرأة وهي حائض أو نفساء وهو من الكبائر قال تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن)، ومن فعل ذلك وجبت عليه التوبة النصوح بشروطها وهي الاقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود، وتستحب الكفارة وهي إن كان في أول الدم تصدق بدينار وان كان في آخره أن يتصدق بنصف دينار، ومقدار الدينار أربعة جرام وربع من الذهب.&
2022-03-28 11:27:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62025

هل الكدرة والصفرة قبل الدورة من الدورة؟

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61117

أتاها الحيض ثم انقطع عنها لعارض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67806

لا نفاس للمرأة التي أسقطت جنين عمره شهرين

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66784

الزيارة المشروعة للمقابر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66802

زكاة المال من النقود

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
66888

الاذان في أذن المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع