0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ كفارة من أتى امرأته في الحيض والنفاس
كفارة من أتى امرأته في الحيض والنفاس
السؤال :
غفر الله لكم شيخنا الفاضل: ما حكم من أتى امرأته في الحيض والنفاس وكم تحدد كفارتها ؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة
يحرم اتيان المرأة وهي حائض أو نفساء وهو من الكبائر قال تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن)، ومن فعل ذلك وجبت عليه التوبة النصوح بشروطها وهي الاقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود، وتستحب الكفارة وهي إن كان في أول الدم تصدق بدينار وان كان في آخره أن يتصدق بنصف دينار، ومقدار الدينار أربعة جرام وربع من الذهب.&
2022-03-28 11:27:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62112

هل يجوز استعمال الواقي الذكري أثناء الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55076

مداعبة الرجل زوجته وتقبيلها وهي حائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66562

حبوب منع الحمل للصيام

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66590

اسحباب قنوت الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67073

مات ولم يقضى

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
66532

طريقة وصفة التيمم

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع