0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ من أحكام الصلاة للحائض
من أحكام الصلاة للحائض
السؤال :
(هل المرأة الحائض إذا طهرت قبل أن تغيب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، و كذلك إذا طهرت قبل أن يطلع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء؟)
الإجابة
(أما إن طهرت بعد العصر وبقي وقت متسع لصلاتي الظهر والعصر فجماعة من العلماء يرون أنها تصلي الظهر والعصر وهذا هو الأحوط لأن الصلاتين تجمعان فوقتهما عند الحاجة واحد،وأما إذا لم يبق إلا مايتسع لصلاة واحدة فإنها تصلي العصر فقط ،وكذلك المغرب والعشاء،وأما إذا طهرت في وقت الصبح فإنها لاتصلي إلا الصبح فقط فصلاة الصبح لا تجمع معها غيرها والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:09
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62108

هل يجوز استعمال دواء لمنع نزول الدورة في رمضان

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62767

لمس الميت للمرأة الحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66543

الصفرة قبل الطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64245

إسعاد الجار والريب في يوم العيد

/ فتاوى آداب وأخلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
63701

صيام المرأة إذا كان الدم مستمر عليها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63635

دخول المرأة الحائض للمسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60694

حكم من زنا بإحدى محارمه

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63097

أخذ قرض من البنوك الإسلامية بفوائد

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56127

الرضاعة من زوجة الأخ لرفع الحرج

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع