0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ من أحكام الصلاة للحائض
من أحكام الصلاة للحائض
السؤال :
(هل المرأة الحائض إذا طهرت قبل أن تغيب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، و كذلك إذا طهرت قبل أن يطلع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء؟)
الإجابة
(أما إن طهرت بعد العصر وبقي وقت متسع لصلاتي الظهر والعصر فجماعة من العلماء يرون أنها تصلي الظهر والعصر وهذا هو الأحوط لأن الصلاتين تجمعان فوقتهما عند الحاجة واحد،وأما إذا لم يبق إلا مايتسع لصلاة واحدة فإنها تصلي العصر فقط ،وكذلك المغرب والعشاء،وأما إذا طهرت في وقت الصبح فإنها لاتصلي إلا الصبح فقط فصلاة الصبح لا تجمع معها غيرها والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:09
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67815

صلاة المرأة التي ظهر عليها دم خفيف أو كدرة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66332

طهارة المرأة قبل انقضاء الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
55081

تكرار الدورة في حيضة واحدة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63211

إعطاء الكفارتان لنفس المسكين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
64006

حكم الوقف للقراءة لابن علوان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
63153

رجل عنده سكر وما استطاع ان يصوم و مات

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
61361

فطر المريض الميأوس من شفائه

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62145

منع الزوجة والأولاد من زيارة جدتهم لممارستها السحر

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60887

التورية في الاستئذان من الوالدين في الجهاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع