0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ من أحكام الصلاة للحائض
من أحكام الصلاة للحائض
السؤال :
(هل المرأة الحائض إذا طهرت قبل أن تغيب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، و كذلك إذا طهرت قبل أن يطلع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء؟)
الإجابة
(أما إن طهرت بعد العصر وبقي وقت متسع لصلاتي الظهر والعصر فجماعة من العلماء يرون أنها تصلي الظهر والعصر وهذا هو الأحوط لأن الصلاتين تجمعان فوقتهما عند الحاجة واحد،وأما إذا لم يبق إلا مايتسع لصلاة واحدة فإنها تصلي العصر فقط ،وكذلك المغرب والعشاء،وأما إذا طهرت في وقت الصبح فإنها لاتصلي إلا الصبح فقط فصلاة الصبح لا تجمع معها غيرها والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:09
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62112

هل يجوز استعمال الواقي الذكري أثناء الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66544

الصفرة والكدرة بعد أكثر من 15 يوم من الطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
63357

انقطع عنها دم الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63883

تأخير الصلاة من الطبيب لانشغاله بالمرضى

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
63654

الزكاة على مال الوالد ااذي عبرت عليه الحول

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63353

نصلي جماعة في مكان العمل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55179

من هُدِدَ بإتيان أهله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60705

حكم أخذ الشيء الذي سرق من السارق بعد عقوبته

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60922

الانسحاب والفرار من المعركة

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع