0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ من أحكام الصلاة للحائض
من أحكام الصلاة للحائض
السؤال :
(هل المرأة الحائض إذا طهرت قبل أن تغيب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، و كذلك إذا طهرت قبل أن يطلع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء؟)
الإجابة
(أما إن طهرت بعد العصر وبقي وقت متسع لصلاتي الظهر والعصر فجماعة من العلماء يرون أنها تصلي الظهر والعصر وهذا هو الأحوط لأن الصلاتين تجمعان فوقتهما عند الحاجة واحد،وأما إذا لم يبق إلا مايتسع لصلاة واحدة فإنها تصلي العصر فقط ،وكذلك المغرب والعشاء،وأما إذا طهرت في وقت الصبح فإنها لاتصلي إلا الصبح فقط فصلاة الصبح لا تجمع معها غيرها والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:09
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67814

صلاة المرأة مع ظهور دم خفيف

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
62183

إتيان الدورة بعد 16 يوم بخلاف العادة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67796

تسمية السقط نفسًا إذا أتم ثمانين يومًا

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63867

نظرة الإسلام للطبيب الذي يقوم بعمليات الإجهاض

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أحمد بن حسن سودان المعلم
63757

الخطأ في تقييم السلع وشراء البضائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63352

يريد يعتمر بعد انتهاء عمله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60104

تعيين المعقود بها بالاسم إن كان للأب أكثر من بنت

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64106

قراءة القران عندما يكون مجموعة من الناس

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
62325

صيام ليلة النصف من شعبان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع