0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ الصفرة قبل الطهر
الصفرة قبل الطهر
السؤال :
يا شيخ: إذا انقطع دم الحيض تبقى صفرة، فما الحكم وإذا وقع جماع هل علينا كفارة؟
الإجابة
لا بد من الطهر فإن بقيت الصفرة والكدرة فإنها من الحيض إن لم يتجاوز مجموع الدم والصفرة خمسة عشر يوما لشمولها الأذى في الآية (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)، وحديث عائشة (أن النساء كن يبعثن بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) وهذا نص في محل الخلاف وهو مقدم على حديث أم عطية ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا ) لأنه يحتمل بعد الطهر، فيحرم الجماع مع وجود الصفرة وقبل الطهر، وهو من الكبائر ومن فعله عليه التوبة ، ويستحب أن يتصدق بنصف دينار كما في الحديث الصحيح لأنه آخر الحيض.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67331

طهرت ثم رأت دم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
66554

دم السقط من المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66551

مرور الحائض في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68035

عدم اشتراط طهارة المُغسل لتغسيل الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67685

أخذ المال الموقوف للطهارة لغير مراد الواقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67633

بيع القط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع