0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ الصفرة قبل الطهر
الصفرة قبل الطهر
السؤال :
يا شيخ: إذا انقطع دم الحيض تبقى صفرة، فما الحكم وإذا وقع جماع هل علينا كفارة؟
الإجابة
لا بد من الطهر فإن بقيت الصفرة والكدرة فإنها من الحيض إن لم يتجاوز مجموع الدم والصفرة خمسة عشر يوما لشمولها الأذى في الآية (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)، وحديث عائشة (أن النساء كن يبعثن بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) وهذا نص في محل الخلاف وهو مقدم على حديث أم عطية ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا ) لأنه يحتمل بعد الطهر، فيحرم الجماع مع وجود الصفرة وقبل الطهر، وهو من الكبائر ومن فعله عليه التوبة ، ويستحب أن يتصدق بنصف دينار كما في الحديث الصحيح لأنه آخر الحيض.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63630

مرور الرجل الجنب من المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
55610

أحكام المستحاضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
65592

نفاس من سقط جنينها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67540

زكاة المال وزكاة الذهب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
67049

الحامل والمرضع والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
67695

الوضوء بالماء الذي خالط ماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع