0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ وجوب كشف الجبهة في السجود
وجوب كشف الجبهة في السجود
السؤال :
هل السجود على العمامة وهي في الراس جائز كما جاز ا ذا كانت العمامة على الأرض يا شيخ مع الدليل ؟
الإجابة
يجب كشف الجبهة في السجود ولا يجزئه السجود على العمامة كما هو مذهب الشافعية لأنه عليه السلام كان يسجد على جبهته ويمكنها، لحديث أبي حميد الساعدي «أنه عليه السلام كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه» رواه أبو داود مطولا ولما روى خباب بن الأرت رضي الله عنه قال " شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا " رواه البيهقي وإسناده جيد كما قال النووي: ورواه مسلم بلفظ " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا " .
هذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية قال النووي: (إذا سجد على كور عمامته أو كمه ونحوهما فقد ذكرنا أن سجوده باطل).
2021-12-07 07:47:52
فتاوى : فتاوى شروط الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68002

الجمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67867

الصلاة بالقلنسوة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
62303

متى تترك الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66541

الطهر بين الحيضتين

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67012

نفقة المطلقة الحامل

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

أكرم بن مبارك عصبان
66923

نداء خال الأم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع