مَنْ صلى بِالاجتهادِ فتيقن الخطأَ في جِهةٍ قضى وجوبا في الأَظهرِ عند الشافعية، والقول الثانِي لا يَقضِي قال في مغني المحتاج: ( لأَنهُ تركَ القِبلةَ بِعذرٍ فأشبهَ تَركهَا فِي حالِ القِتَالِ، ونقلهُ الترمذِيُّ عَن أكثرِ أهلِ العلمِ، واختارَه المزنِيّ).