0

فتاوى

الرئيسية / حكم خياطة المرأة ملابس النساء غير الساترة
حكم خياطة المرأة ملابس النساء غير الساترة
السؤال :
السؤال: هل يجوز للخياطة أن تخيط للنساء ثياباً ليس بها أكمام بحيث أنها تكشف النحر واليدين والكتفين وجزءاً من الظهر؛ بحجة أنها بين النساء؟ وهل تأثم على ذلك؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
ينبغي للمرأة التي تعمل في الخياطة أن لا تفصل للنساء ما يظهر به العورات، وخاصة إذا كانت ستظهر بها أمام غير المحارم.
والله أعلم.
2021-08-15 07:46:50
فتاوى : فتاوى آداب وأخلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55590

حرمة لعن الإنسان والحيوان

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
66820

قتل الكلب

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
55542

حكم إبرار قسم السائل بالله

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64506

صفة العدل بين الزوجات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65766

أصل مسألة الميت من ستة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66261

الشراكة فى الأرض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
63545

تركيب الرموش الصناعية؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56085

نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها في أيام عدتها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65638

الوصية لوارث بمال أو منعه من حقه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع