0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حكم تقديم الحج على توزيع الوصايا والحقوق
حكم تقديم الحج على توزيع الوصايا والحقوق
السؤال :
لسؤال: توفيت امرأة وورثت أرضاً عن والدها، وخلفت بنتين: الأولى ما زالت حية ترزق، والثانية توفيت قبلها، وخلفت ابناً وثلاث بنات، وكلهم أحياء يرزقون، لكنها نذرت بأن ما يخص ابنتها المرحومة من بعدها يكون لأبنائها الأربعة، وهم: الابن وأخواته الثلاث.|وقبل وفاتها أوصت لصهرها بالثلث مما تملك، وذلك مقابل ما قام به معها.|وبعد ذلك أوصت وصية أخرى وهي أن تبقى الأرض تحت يد صهرها، وأن يكون وكيلاً شرعياً عنها ولا يعطي أحداً أي حق يستحقه إلا بعد أن يقوم بتأدية فريضة الحج عنها.|وسؤالنا هو:|1. هل يصح الثلث الذي أوصت به لصهرها مقابل ما قام به معها؟|2. هل تصح الحجة الآن؟ علماً بأنها توفيت قبل نحو سبعة عشر عاماً.|3. وإذا حج عنها ولم يكف المال للقيام بتأدية الحجة، فما العمل الذي يقوم به الوكيل؟|وجزاكم الله خيراً.|.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
1. يجب تنفيذ الوصية في الثلث، ويكون قسمته مناصفة بين الصهر وأبناء البنت المتوفاة.
2. إذا كان في مالها ما يكفي لأداء الحجة فيجب الحجة عنها، أما إذا لم يكف ولم يتبرع أحد بالباقي فيسقط عنها الواجب، ويقسَّم على الورثة. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1424هـ]
2021-08-15 07:47:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63598

لبس الجوارب للمحرم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62757

حكم لبس الحقاء للمحرم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64578

التقسيط للحج او العمرة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65204

مقابلة روح المتوفى في غير بلده لأهله

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
65315

رد المهر للخائنة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64916

التعامل مع الوسوسة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64008

حكم الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
65327

حكم الشركات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
55939

حكم من طلق زوجته ثلاثاً متخللات الرجعة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع