0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حكم تقديم الحج على توزيع الوصايا والحقوق
حكم تقديم الحج على توزيع الوصايا والحقوق
السؤال :
لسؤال: توفيت امرأة وورثت أرضاً عن والدها، وخلفت بنتين: الأولى ما زالت حية ترزق، والثانية توفيت قبلها، وخلفت ابناً وثلاث بنات، وكلهم أحياء يرزقون، لكنها نذرت بأن ما يخص ابنتها المرحومة من بعدها يكون لأبنائها الأربعة، وهم: الابن وأخواته الثلاث.|وقبل وفاتها أوصت لصهرها بالثلث مما تملك، وذلك مقابل ما قام به معها.|وبعد ذلك أوصت وصية أخرى وهي أن تبقى الأرض تحت يد صهرها، وأن يكون وكيلاً شرعياً عنها ولا يعطي أحداً أي حق يستحقه إلا بعد أن يقوم بتأدية فريضة الحج عنها.|وسؤالنا هو:|1. هل يصح الثلث الذي أوصت به لصهرها مقابل ما قام به معها؟|2. هل تصح الحجة الآن؟ علماً بأنها توفيت قبل نحو سبعة عشر عاماً.|3. وإذا حج عنها ولم يكف المال للقيام بتأدية الحجة، فما العمل الذي يقوم به الوكيل؟|وجزاكم الله خيراً.|.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
1. يجب تنفيذ الوصية في الثلث، ويكون قسمته مناصفة بين الصهر وأبناء البنت المتوفاة.
2. إذا كان في مالها ما يكفي لأداء الحجة فيجب الحجة عنها، أما إذا لم يكف ولم يتبرع أحد بالباقي فيسقط عنها الواجب، ويقسَّم على الورثة. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1424هـ]
2021-08-15 07:47:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67226

الاعتمار للميت

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
60263

رجل أوصى لأولاد أولاده الذكور دون الإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67380

سقط رداء الإحرام 

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55640

أسباب كثرة الذكر

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

علي بن محمد بارويس
65848

لبس البنطلون بالمنزل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
64119

هل تصح الصلاة على الميت أن كان شمال الميت للقبلة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
54699

حكم تارك الصلاة تهاوناً وتكاسلاً

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65110

تقديم أو تأخير الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
63486

حكم قراءة غير المتوضئ للقرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع