0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حكم تقديم الحج على توزيع الوصايا والحقوق
حكم تقديم الحج على توزيع الوصايا والحقوق
السؤال :
لسؤال: توفيت امرأة وورثت أرضاً عن والدها، وخلفت بنتين: الأولى ما زالت حية ترزق، والثانية توفيت قبلها، وخلفت ابناً وثلاث بنات، وكلهم أحياء يرزقون، لكنها نذرت بأن ما يخص ابنتها المرحومة من بعدها يكون لأبنائها الأربعة، وهم: الابن وأخواته الثلاث.|وقبل وفاتها أوصت لصهرها بالثلث مما تملك، وذلك مقابل ما قام به معها.|وبعد ذلك أوصت وصية أخرى وهي أن تبقى الأرض تحت يد صهرها، وأن يكون وكيلاً شرعياً عنها ولا يعطي أحداً أي حق يستحقه إلا بعد أن يقوم بتأدية فريضة الحج عنها.|وسؤالنا هو:|1. هل يصح الثلث الذي أوصت به لصهرها مقابل ما قام به معها؟|2. هل تصح الحجة الآن؟ علماً بأنها توفيت قبل نحو سبعة عشر عاماً.|3. وإذا حج عنها ولم يكف المال للقيام بتأدية الحجة، فما العمل الذي يقوم به الوكيل؟|وجزاكم الله خيراً.|.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
1. يجب تنفيذ الوصية في الثلث، ويكون قسمته مناصفة بين الصهر وأبناء البنت المتوفاة.
2. إذا كان في مالها ما يكفي لأداء الحجة فيجب الحجة عنها، أما إذا لم يكف ولم يتبرع أحد بالباقي فيسقط عنها الواجب، ويقسَّم على الورثة. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1424هـ]
2021-08-15 07:47:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62910

الوصية للوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
64580

شراء رأس من الغنم يجزي في الأضحية في منى

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
61855

ذهاب شخص للحج وعليه دين

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67416

إختلاف النية في لصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
66389

عدم جواز حلق اللحية

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
65797

عقد المرأة وعمّها وليها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64905

حكم خلع الزوجة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62446

الموافقة على المهر مضطرًا

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55381

حكم الاغتسال بماء زمزم

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع