0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حكم تقديم الحج على توزيع الوصايا والحقوق
حكم تقديم الحج على توزيع الوصايا والحقوق
السؤال :
لسؤال: توفيت امرأة وورثت أرضاً عن والدها، وخلفت بنتين: الأولى ما زالت حية ترزق، والثانية توفيت قبلها، وخلفت ابناً وثلاث بنات، وكلهم أحياء يرزقون، لكنها نذرت بأن ما يخص ابنتها المرحومة من بعدها يكون لأبنائها الأربعة، وهم: الابن وأخواته الثلاث.|وقبل وفاتها أوصت لصهرها بالثلث مما تملك، وذلك مقابل ما قام به معها.|وبعد ذلك أوصت وصية أخرى وهي أن تبقى الأرض تحت يد صهرها، وأن يكون وكيلاً شرعياً عنها ولا يعطي أحداً أي حق يستحقه إلا بعد أن يقوم بتأدية فريضة الحج عنها.|وسؤالنا هو:|1. هل يصح الثلث الذي أوصت به لصهرها مقابل ما قام به معها؟|2. هل تصح الحجة الآن؟ علماً بأنها توفيت قبل نحو سبعة عشر عاماً.|3. وإذا حج عنها ولم يكف المال للقيام بتأدية الحجة، فما العمل الذي يقوم به الوكيل؟|وجزاكم الله خيراً.|.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
1. يجب تنفيذ الوصية في الثلث، ويكون قسمته مناصفة بين الصهر وأبناء البنت المتوفاة.
2. إذا كان في مالها ما يكفي لأداء الحجة فيجب الحجة عنها، أما إذا لم يكف ولم يتبرع أحد بالباقي فيسقط عنها الواجب، ويقسَّم على الورثة. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1424هـ]
2021-08-15 07:47:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63823

حرمان الأب لأولاده من الإرث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
68215

الوصية للحفيد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
63610

موعد رمي الجمرات الثلاثة أيام التشريق

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64617

الصلاة و به نجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
55382

حكم المسح على العمامة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
65735

قول الرجل لزوجته ( جعلَّكِ عليِّ مِثْل أمي )

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
62686

حكم أكل الطحال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62176

نزول المذي في نهار رمضان بسبب التقبيل والملاعبة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62092

إعطاء المرأة حبوب منع الحمل للاستمتاع بها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع