0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ لبس الجوارب للمحرم
لبس الجوارب للمحرم
السؤال :
هل يجوز للحاج أن يحرم في جوارب ليتقي بها من شدة البرد، وهل يقطعهما إلى الكعبين؟
الإجابة
ج) لا يجوز للمحرم أن يلبس في قدميه غير النعلين إن وجدهما، وإن لم يجدهما لبس الخفين وقطعهما من أسفل الكعبين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أما الجوارب فلا تجوز. وأما المرأة فلها لبس جوارب الرجلين دون قطع لهما ويحرم لبس القفازين والله أعلم.
2021-10-10 08:08:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55668

صفة الحج بنسك التمتع

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

علي بن محمد بارويس
64576

مات ولم يحج وكان يريد شراء مقابر

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64595

منع الزوجة عن الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65554

أهمية صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
63775

وديعة في بنك التضامن غير محدد ربحها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63686

بيع صدقات المسجد للإتيان بشيء لصالح المسجد

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63834

لبس الحزام للمرأة فوق الثوب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66388

لبس تعقيدة الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
54340

ارتداء الملابس المتعطرة بالاحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع