0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ لبس الجوارب للمحرم
لبس الجوارب للمحرم
السؤال :
هل يجوز للحاج أن يحرم في جوارب ليتقي بها من شدة البرد، وهل يقطعهما إلى الكعبين؟
الإجابة
ج) لا يجوز للمحرم أن يلبس في قدميه غير النعلين إن وجدهما، وإن لم يجدهما لبس الخفين وقطعهما من أسفل الكعبين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أما الجوارب فلا تجوز. وأما المرأة فلها لبس جوارب الرجلين دون قطع لهما ويحرم لبس القفازين والله أعلم.
2021-10-10 08:08:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64579

تكليف شخص بالحج عنه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64564

الحج عن المتوفّي من ماله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
62755

لبس الحزام (السبته) في العمرة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64070

البيع والشراء وقت صلاة الجمعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63251

سنة الفجر أم فرضها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
63599

استعمال حبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65848

لبس البنطلون بالمنزل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
63840

القميص والملابس الضيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62934

حكم لبس البنطلون للمرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع