0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ لبس الجوارب للمحرم
لبس الجوارب للمحرم
السؤال :
هل يجوز للحاج أن يحرم في جوارب ليتقي بها من شدة البرد، وهل يقطعهما إلى الكعبين؟
الإجابة
ج) لا يجوز للمحرم أن يلبس في قدميه غير النعلين إن وجدهما، وإن لم يجدهما لبس الخفين وقطعهما من أسفل الكعبين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أما الجوارب فلا تجوز. وأما المرأة فلها لبس جوارب الرجلين دون قطع لهما ويحرم لبس القفازين والله أعلم.
2021-10-10 08:08:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67384

اعتمرت وهي حائض

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
67440

المنع من حجة الإسلام مع القدرة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
63599

استعمال حبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65497

تفضيل الأعتكاف في العشر الأواخر عن الجلوس مع الأهل

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
63792

مات في المكلا وأوصى أن يدفن في وادي رخية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
63808

خطبة الجمعة لرجل ليس بكامل قواه العقلية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56458

لبس المرأه أثناء التمثيل المسرحي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56432

الأشياء التي يحرم على الرجال لبسهما

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64027

حكم لبس الأساور والسلاسل للرجال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع