0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ لبس الجوارب للمحرم
لبس الجوارب للمحرم
السؤال :
هل يجوز للحاج أن يحرم في جوارب ليتقي بها من شدة البرد، وهل يقطعهما إلى الكعبين؟
الإجابة
ج) لا يجوز للمحرم أن يلبس في قدميه غير النعلين إن وجدهما، وإن لم يجدهما لبس الخفين وقطعهما من أسفل الكعبين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أما الجوارب فلا تجوز. وأما المرأة فلها لبس جوارب الرجلين دون قطع لهما ويحرم لبس القفازين والله أعلم.
2021-10-10 08:08:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61995

استعمال المرأة مانع للحيض للصيام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67171

العمرة او الحج عن المتوفي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
62182

التطيب قبل الإحرام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64190

الحج لمن يستطيع

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62634

قضاء دين الأب من صدقة لزواج ابنه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
65540

الاعتكاف في غير رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
54824

لبس الثياب في العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56438

لبس الحرير المخلوط

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62934

حكم لبس البنطلون للمرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع