0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ لبس الجوارب للمحرم
لبس الجوارب للمحرم
السؤال :
هل يجوز للحاج أن يحرم في جوارب ليتقي بها من شدة البرد، وهل يقطعهما إلى الكعبين؟
الإجابة
ج) لا يجوز للمحرم أن يلبس في قدميه غير النعلين إن وجدهما، وإن لم يجدهما لبس الخفين وقطعهما من أسفل الكعبين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أما الجوارب فلا تجوز. وأما المرأة فلها لبس جوارب الرجلين دون قطع لهما ويحرم لبس القفازين والله أعلم.
2021-10-10 08:08:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64594

وصيّة الميّت بالحج عنه بماله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64575

توفي رجل عن زوجة واثنين إخوة أشقّاء ولم يحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
63395

إسقاط المعتمر بعد الدخول

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63843

لبس القصير في حفلات البنات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62725

الاستعانة بالجن

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الجن والشياطين

أحمد بن حسن سودان المعلم
63903

حفظ القرآن ثم نسيانه

/ فتاوى القرآن وعلومه

أحمد بن حسن سودان المعلم
56455

لبس الثوب الأخضر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63840

القميص والملابس الضيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55336

حكم لبس البرقع مع كشف العينين وإبراز زينتهما

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع