0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ مقدار زكاة الحبوب، وحكم خلط بعضها لبلوغ النصاب
مقدار زكاة الحبوب، وحكم خلط بعضها لبلوغ النصاب
السؤال :
السؤال: ما هي زكاة الحبوب؟ وهل فيها نصاب؟ وكم يكون هذا النصاب بالكيلوجرام؟ وهل يمكن خلط بعض أنواع الحبوب لكي تبلغ النصاب للزكاة عليها، أو أن لكل نصاب معين؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا بلغت الحبوب والثمار نصاباً وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً؛ فيكون النصاب المقدر شرعاً ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، والصاع النبوي يختلف تقديره بالجرامات بحسب ثقل وخفة المقدر شرعاً، وفي أكثر التقديرات أنه يقدر ثلاثة كيلوجرامات تقريباً ومنهم من قال دون ذلك.
ولكل جنس من الحيوان والثمار نصاب معين؛ فلا يخلط مثلاً البر مع الشعير لإكمال النصاب، ولكن يخلط أنواع البر بعضها مع بعض لتكميل النصاب. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1427هـ]
2021-08-15 07:46:51
فتاوى : فتاوى زكاة النبات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56223

النصاب في زكاة الخضروات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56209

زكاة النباتات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56217

إخراج الزكاة على القات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64570

المال الضائع

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
66244

الإرث بالتعصيب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66248

حكم رضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64478

زكاة المال وفطرة رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
56211

نصاب زكاة الحبوب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61558

اخراج زكاة الفطر في بلد آخر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع