0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ مقدار زكاة الحبوب، وحكم خلط بعضها لبلوغ النصاب
مقدار زكاة الحبوب، وحكم خلط بعضها لبلوغ النصاب
السؤال :
السؤال: ما هي زكاة الحبوب؟ وهل فيها نصاب؟ وكم يكون هذا النصاب بالكيلوجرام؟ وهل يمكن خلط بعض أنواع الحبوب لكي تبلغ النصاب للزكاة عليها، أو أن لكل نصاب معين؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا بلغت الحبوب والثمار نصاباً وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً؛ فيكون النصاب المقدر شرعاً ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، والصاع النبوي يختلف تقديره بالجرامات بحسب ثقل وخفة المقدر شرعاً، وفي أكثر التقديرات أنه يقدر ثلاثة كيلوجرامات تقريباً ومنهم من قال دون ذلك.
ولكل جنس من الحيوان والثمار نصاب معين؛ فلا يخلط مثلاً البر مع الشعير لإكمال النصاب، ولكن يخلط أنواع البر بعضها مع بعض لتكميل النصاب. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1427هـ]
2021-08-15 07:46:51
فتاوى : فتاوى زكاة النبات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56222

الزكاة على عين الأرض

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63681

وقت إخراج زكاة التمر والحبوب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

أحمد بن حسن سودان المعلم
56228

تغير سقي الأرض من المطر إلى المضخات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65045

مات وترك منزل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65648

حكم هذا البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64627

إذالم ترجعي الليلة أنت طالق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62215

نصاب زكاة المال

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61549

إخراج زكاة الفطر في بداية العشر الأواخر من رمضان

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
66336

رضاعة الجدة لابن العم وحكم الزواج من إبنة العم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع