0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صفة الحج بنسك التمتع
صفة الحج بنسك التمتع
السؤال :
السؤال: أنا امرأة نويت هذا العام أداء فريضة الحج مع زوجي، وسيكون سفرنا بالطائرة، ولهذا أرجو من فضيلتكم أن تكتبوا لي الطرق الصحيحة والسليمة في أداء هذا الفرض لكثرة ما أسمع من كلام متناقض في هذا الأمر؛ لذا أشار لي كثير من أقاربي بأن أسألكم لأنكم خير الناس، وعلى دراية كاملة بهذا الأمر، أرجو أن يكون طلبي هذا لا يثقل عليكم من كثرة مشاغلكم؟|وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
للحاج أن يتفقه في أحكام الشرع، ويعرف الكيفية الصحيحة لأداء هذه الشعيرة العظيمة، وهو بحمد الله ميسور بقراءة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في صحيح السنة.
فعلى الحاج أن يخلص النية أولاً، ويستعد لأداء الحج والسفر إليه، وعلى المرأة أن ترافق محرمها، فإذا وصل الحاج إلى ميقاته المكاني (يلملم) لأهل اليمن أهلَّ بالعمرة إن أراد نسك التمتع، وهو أفضل وأيسر الحج، ولأهل الطائرة أن يهلوا بالنسك بالمحاذاة، فإذا وصل الحاج إلى مكة طاف وسعى وحلَ من عمرته، والمرأة تتحل بالتقصير، أي خذ قدر أنملة من شعرها، ثم يمكث الحاج في مكة إلى يوم الثامن من ذي الحجة فيهل(يحرم) بنسك الحج من مكة ويذهب إلى منى يصلي بها الصلوات الخمس، وفي صبيحة اليوم التاسع يذهب إلى عرفة، ويقف بعرفة بعد الزوال، وبعد أدائه صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، ويستمر وقوفه داعياً لله جل وعلا خاشعاً متضرعاً إلى أن تغرب الشمس، ثم ينفر إلى مزدلفة، ويصلي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، والسنة أن تبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، ويقف بعدها يدعو إلى قبل شروق الشمس بقليل، ثم يمضي الحاج إلى منى، ويأخذ في طريقة الحصى إن تيسر أو من أي مكان أخذ ويرمي جمرة العقبة (الكبرى) بسبع حصيات متعاقبات مكبراً مع كل حصاة ثم ينحر هديه، والهدي لازم على المتمتع والقارن، مستحب للمفرد، ثم يحلق رأسه أو يقصر، والمرأة تقصر فقط، ثم يذهب إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى سعي الحج. هذا للمتمتع فقط-أي السعي- بخلاف المفرد أو القارن إذ يجزئه السعي إن تقدم وعليه الطواف فقط، ثم يبيت بمنى ليالي التشريق -ليلتين أو ثلاث- ويرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخر، وبعد الزوال يرمي الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وبعد فراغ الحاج من حجه وعزمه الرجوع إلى بلده يجب عليه طواف الوادع ليكون آخر عهده بالبيت. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:07
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64596

وكالة الشخص أحد يحج عن والديه المتوفيين

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55663

حكم الحج بدون محرم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

علي بن محمد بارويس
61995

استعمال المرأة مانع للحيض للصيام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66050

النفقة على الاولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55486

حكم من صلى العشاء إماماً ولم يصل المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
65878

تقول ( لو تزوّجته أتزوج أخي ))وتزوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64896

صفة التعامل مع الرعيّة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
61280

ذبح هدي التمتع في مكة أو في منى

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55926

صفة رد المطلقة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع