0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صفة الحج بنسك التمتع
صفة الحج بنسك التمتع
السؤال :
السؤال: أنا امرأة نويت هذا العام أداء فريضة الحج مع زوجي، وسيكون سفرنا بالطائرة، ولهذا أرجو من فضيلتكم أن تكتبوا لي الطرق الصحيحة والسليمة في أداء هذا الفرض لكثرة ما أسمع من كلام متناقض في هذا الأمر؛ لذا أشار لي كثير من أقاربي بأن أسألكم لأنكم خير الناس، وعلى دراية كاملة بهذا الأمر، أرجو أن يكون طلبي هذا لا يثقل عليكم من كثرة مشاغلكم؟|وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
للحاج أن يتفقه في أحكام الشرع، ويعرف الكيفية الصحيحة لأداء هذه الشعيرة العظيمة، وهو بحمد الله ميسور بقراءة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في صحيح السنة.
فعلى الحاج أن يخلص النية أولاً، ويستعد لأداء الحج والسفر إليه، وعلى المرأة أن ترافق محرمها، فإذا وصل الحاج إلى ميقاته المكاني (يلملم) لأهل اليمن أهلَّ بالعمرة إن أراد نسك التمتع، وهو أفضل وأيسر الحج، ولأهل الطائرة أن يهلوا بالنسك بالمحاذاة، فإذا وصل الحاج إلى مكة طاف وسعى وحلَ من عمرته، والمرأة تتحل بالتقصير، أي خذ قدر أنملة من شعرها، ثم يمكث الحاج في مكة إلى يوم الثامن من ذي الحجة فيهل(يحرم) بنسك الحج من مكة ويذهب إلى منى يصلي بها الصلوات الخمس، وفي صبيحة اليوم التاسع يذهب إلى عرفة، ويقف بعرفة بعد الزوال، وبعد أدائه صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، ويستمر وقوفه داعياً لله جل وعلا خاشعاً متضرعاً إلى أن تغرب الشمس، ثم ينفر إلى مزدلفة، ويصلي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، والسنة أن تبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، ويقف بعدها يدعو إلى قبل شروق الشمس بقليل، ثم يمضي الحاج إلى منى، ويأخذ في طريقة الحصى إن تيسر أو من أي مكان أخذ ويرمي جمرة العقبة (الكبرى) بسبع حصيات متعاقبات مكبراً مع كل حصاة ثم ينحر هديه، والهدي لازم على المتمتع والقارن، مستحب للمفرد، ثم يحلق رأسه أو يقصر، والمرأة تقصر فقط، ثم يذهب إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى سعي الحج. هذا للمتمتع فقط-أي السعي- بخلاف المفرد أو القارن إذ يجزئه السعي إن تقدم وعليه الطواف فقط، ثم يبيت بمنى ليالي التشريق -ليلتين أو ثلاث- ويرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخر، وبعد الزوال يرمي الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وبعد فراغ الحاج من حجه وعزمه الرجوع إلى بلده يجب عليه طواف الوادع ليكون آخر عهده بالبيت. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:07
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62798

الذهاب للعمرة بالدين

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61993

لبس البرقع في الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63228

المشي في الصلاة لسد الفرجة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65946

التزويج للاخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55303

كيفية صلاة وصوم المريض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
66272

محجوبون من الإرث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64186

الاستدانة من أجل الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64436

صفة ثياب الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
64880

صفة صلاة الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع