صفة صلاة العيد
السؤال :
س:إذا لم يتمكن الإنسان من الصلاة في يوم العيد فهل يصليها في اليوم الثاني ركعتين كسائر الصلوات أم يصليها مع التكبيرات ؟|
الإجابة
ج:يصليها مع التكبيرات في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً كما كان سيصليها يوم العيد.
2021-08-14 13:14:36
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54794

الفصل بين تكبيرات صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64239

أداء النساء لصلاة العيد في البيت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أحمد بن حسن سودان المعلم
61668

رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60852

السياح الأجانب

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56382

عذاب القبر

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60693

المرأة الكافرة إذا زنت

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64951

يصلّي صلاة العصر والقات في فمه

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
64874

صلاة الشروق قبل وقتها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
63206

صلاة الجماعة و العمل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع