صفة صلاة العيد
السؤال :
س:إذا لم يتمكن الإنسان من الصلاة في يوم العيد فهل يصليها في اليوم الثاني ركعتين كسائر الصلوات أم يصليها مع التكبيرات ؟|
الإجابة
ج:يصليها مع التكبيرات في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً كما كان سيصليها يوم العيد.
2021-08-14 13:14:36
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54785

حكم صلاة العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54800

التكبير أول خطبتي العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54801

أمامة غير الخطيب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60630

بيع السلم ودفع الثمن مقدماً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55091

تغسيَّل من يموت في حوادث السيارات أو الطائرات

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61421

خروج شهر رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64959

بناء مسجد واسع ونقل صلاة الجمعة إليه

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
61724

موضع القنوت في صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55326

حكم صلاة المنفرد بدون أذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع