0

فتاوى

الرئيسية / حكم اللعن بشكل عام؟
حكم اللعن بشكل عام؟
السؤال :
كنانمشي مع بعض زملاءٍ لنا فانقطعت نعل أحدهم فلعنها ولعن من خرزها، فنهاه بعض الزملاء عن اللعن، وذكر بعض ما ورد في النهي عن اللعن مثل حديث المرأة التي لعنت ناقتها بحضور النبي صلى الله عليه وسلم؟
الإجابة
اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، ولا يلعن إلا من استحق اللعن من الله، ولا يصل إلى حد اللعن إلا شقي محروم، ولذا فإن هذا المقام لا يعلمه إلا الله وليس لأحد أن يتعالى على الله ولا يعلم الإنسان ماذا يصير لفلان أو فلان مهما كانت أعماله، فقد يهتدي ويصبح من أولياء الله الصالحين، لهذا لا يحل لأحدٍ أن يلعن أحداً إلا ما ورد في القرآن أو السنة من العمومات مثل: [..أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ] {هود:18}، ومثل: «لعن الله اليهود والنصارى»، «لعن الله من لعن والديه»، «لعن الله من غير منار الأرض».

ولما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً يلعن رعلاً وزكوان.. إلخ نزل عليه قول الله تعالى: [لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ] {آل عمران:128}، فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وليس من أخلاق المؤمنين اللعن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء»} رواه أحمد {
وهذا الشخص الذي انقطع نعله كان ينبغي أن يسترجع ويقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها”.

ولا يحل له أن يلعن من خاطها أو خرزها، فإذا كان مسلماً فإن اللعنة تصعد إلى السماء فتغلق دونها الأبواب ثم تتجه يميناً وشمالاً فلا تجد منفذاً فتهبط إلى الأرض، فإن كان الرجل الملعون يستحقها وقعت عليه، وإن كان لا يستحقها رجعت على الشخص الذي نطق بها، وهكذا إن كان كافراً، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة تلعن ناقتها قال: «لا تصحبنا ناقة ملعونة} رواه ابن حبان 13/50 {
2021-09-21 10:54:02
فتاوى : فتاوى آداب وأخلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61071

التحية بمساء الخير

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55786

الشيطان يصور لي الحرام في منامي

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
55353

حكم سائق الأجرة يوصل المرأة بغير محرم

/ فتاوى آداب وأخلاق فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61968

أعمال العشر الأواخر من رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63090

فتوى حول توطين الوظائف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63105

حكم برامج الادخار في الشركات.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54654

حكم التشهد الأوسط

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54683

حكم من نسي ركعة كاملة من الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55328

نسيان الإمام التشهد الأوسط وتنبيه المأمومين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع