0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ حكم العقيقة ونوعها
حكم العقيقة ونوعها
السؤال :
ما حكم العقيقة وما نوعها كأنه يقصد من أي نوع من الحيوانات وكذلك يقول كيف توزع؟|هل هناك شكل مفصل مثلًا؟ ولو فعل بها مثل ما يفضل الفقهاء في العقيقة تثليثها؟.
الإجابة
أمّا حكمها فالصحيح أنها سُنة مؤكدة هي سُنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ووجه بفعلها وتأكيدها، من ناحية أنه عليه الصلاة والسلام (قال كل غلام مرتهن بعقيقته) قال العلماء مرتهن بعقيقته أي أنه لو مات وهو صغير، فالذي يموت وهو صغير الأصل أنه يشفع لوالديه، لكن إن مات قبل أن يعقوا عنه أو لم يعقوا عنه، فإنه مرتهن بهذا فلا يشفع لهم، وهم لم يعقوا عنه، فمن هنا تأكد أمر العقيدة، أما الوجوب فبعيد أن يكون واجباً والسُنة أن تكون العقيقة أو شاه أو شاتان إن كان ذكر، فالمستحب أن يُذبح عنه شاه و الأنثى يذبح عنها شاة واحدة، لكن لو ذبح عن الذكر شاة واحدة فهي تُجزئ إنما الأفضل و الأحسن أن تكون للذكر شاتان، وللأنثى شاة وبالتالي فالعقيقة أصلاً هي من الغنم، لكن لو أدى بأكبر من الغنم، لو قال أنا أذبح عجل فلعله إن شاء الله أن يُجزئ ولا حرج، لكن يأتي أحدهم و يقول أعق بدجاجة أي حاجة، فالمقصود اسالة الدم فهذا غير صحيح يعني هذا جانب.
الجانب الآخر أنها لم يحدد لنا الرسول صلى الله عليه وسلم شكلًا معينا لتوزيعها.
ـــــــــــــــ
لا حتى لا يكون أنفع في المحيط هو المفضل، بمعنى إما إن أجعله وليمة عزومة، ويجمع الأقارب و الأهل وهذه عزومة فلان يجتمعون ويستأنسون، ويدعون للمولود هذا واحد من الأوجه، و إما أن تُوزع إليهم في بيوتهم وهي طبعاً ليست خاصة بالفقراء والمساكين، نعم الفقير أفضل أن تُعطي من لا يأكل اللحم إلا في السنة أفضل من أن تعطيه من يأكل كل يوم اللحم، لكن يجوز منها الإهداء، ويجوز منها التصدق، ويجوز منها الدعوة لأن يكون عزومة، و أيضاً أن يدخر منها يعني بمعنى بعض الناس الفقراء، والمحتاجون ومن المعلوم أن المرأة في حال النفاس تحتاج إلى مصروف أكثر من المصروف العادي، فاللحم يعتبر من المصروف المميز الذي الناس يعتبرونه للمريض وللنفاس يعني أفضل من غيره، فلو حجز جزءاً من هذه الذبيحة للمرأة نفسها أم الطفل، وتصدق أو عزم بالباقي كل هذا إن شاء الله مستحب.
ـــــــــــــــــ
هذا قال به من قال ولكن ما دام أنه لم يثبت بذلك نص فألزم الناس بشيء ليس فيه دليل صريح يعني ما هو لازم.
2021-11-15 07:31:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66892

الأسماء المستحبة للمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67593

قتل الأرنب في رجب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
55227

الحكم أن يدخر من الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65559

من أحكام صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
64076

هل يجوز إعفاء الدائن من دينه ويعتبرها من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63146

التصدق بعد بيع بعض ممتلكات الحي لشخص يبيع تمباك

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61791

حكم القزع أو حلق جزء من الرأس

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61050

حكم الاجتهاد

/ فتاوى العلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61529

حكم صلاة التسبيح

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع