0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حكم الحج عن الغير
حكم الحج عن الغير
السؤال :
السؤال: رجل توفي وأوصى أبناءه من بعده -وهم اثنان- أن يحجوا له، ووضع لهم قطعة أرض، علماً أن هذه الأرض لا تكفي لنفقة الحج، وهم لا يستطيعون النفقة.|فهل يجوز أن يتصلوا للسعودية، ويكلفوا شخصاً آخر بالحج لأبيهم، مع تسديد تكلفة الذي سوف يحج من السعودية؟ علماً أنه لم يخص أحداً من أبنائه بالوصية، فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز أن يحج عنه شخص غير أبنائه، بشرط: أن يكون النائب في الحج قد حج عن نفسه أولاً. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63395

إسقاط المعتمر بعد الدخول

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64192

مقاصد الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64914

تأجير المسكن

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64424

السفر وتأخير الصلوات الى بعد المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
66216

الرجعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67317

الجماعة الثانية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
66153

حكم من أخذ مالاً لايملكه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
65075

حكم طلاق الفاقد للوعي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64093

منع الأولاد زواج الأب بعد موت أمهن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع