0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حكم الحج عن الغير
حكم الحج عن الغير
السؤال :
السؤال: رجل توفي وأوصى أبناءه من بعده -وهم اثنان- أن يحجوا له، ووضع لهم قطعة أرض، علماً أن هذه الأرض لا تكفي لنفقة الحج، وهم لا يستطيعون النفقة.|فهل يجوز أن يتصلوا للسعودية، ويكلفوا شخصاً آخر بالحج لأبيهم، مع تسديد تكلفة الذي سوف يحج من السعودية؟ علماً أنه لم يخص أحداً من أبنائه بالوصية، فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز أن يحج عنه شخص غير أبنائه، بشرط: أن يكون النائب في الحج قد حج عن نفسه أولاً. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62302

التعجل من منى

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64065

نقصان أجر المعتمر بعدم زيارة قبر النبي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62851

الحلق و التقصير في العمرة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65923

المسجد المقبور

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
65833

هبة الأب لولده

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
64418

المغالاة فى المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
63125

أخذ الأخ معاش أخيه المتوفي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65914

حكم البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
63018

حكم من أقيم عليه الحد في الدنيا ومصيره في الآخرة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع