0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حكم الحج عن الغير
حكم الحج عن الغير
السؤال :
السؤال: رجل توفي وأوصى أبناءه من بعده -وهم اثنان- أن يحجوا له، ووضع لهم قطعة أرض، علماً أن هذه الأرض لا تكفي لنفقة الحج، وهم لا يستطيعون النفقة.|فهل يجوز أن يتصلوا للسعودية، ويكلفوا شخصاً آخر بالحج لأبيهم، مع تسديد تكلفة الذي سوف يحج من السعودية؟ علماً أنه لم يخص أحداً من أبنائه بالوصية، فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز أن يحج عنه شخص غير أبنائه، بشرط: أن يكون النائب في الحج قد حج عن نفسه أولاً. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63595

إحرام الرجل أبيض

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63612

الرمي والطواف بعد منتصف الليل

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62854

يريد الحج وعليه ديون يدفعها شهريا

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55767

التحايل والإكراه في النذور

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55330

حكم صيام أيام القضاء متفرقة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
64706

رفع اليدين في تكبيرات الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
63960

تأجيل غُسل الجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
55269

حكم إخراج كفارة اليمين نقوداً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
61883

حلق الحاج قبل وقت الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع