0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حكم الحج عن الغير
حكم الحج عن الغير
السؤال :
السؤال: رجل توفي وأوصى أبناءه من بعده -وهم اثنان- أن يحجوا له، ووضع لهم قطعة أرض، علماً أن هذه الأرض لا تكفي لنفقة الحج، وهم لا يستطيعون النفقة.|فهل يجوز أن يتصلوا للسعودية، ويكلفوا شخصاً آخر بالحج لأبيهم، مع تسديد تكلفة الذي سوف يحج من السعودية؟ علماً أنه لم يخص أحداً من أبنائه بالوصية، فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز أن يحج عنه شخص غير أبنائه، بشرط: أن يكون النائب في الحج قد حج عن نفسه أولاً. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63619

المبايعة أثناء الإحرام بالحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64560

سفر المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64596

وكالة الشخص أحد يحج عن والديه المتوفيين

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55334

حجاب وتغطية الوجه والكفين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
67352

صلاة التراويح بالبيت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
55571

متى يسجد الامام للسهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

علي بن محمد بارويس
61499

حكم أخذ الراتب بدون عمل، بغير |قصد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. محمد بن موسى العامري
55267

حكم من حلف بالانتقام من خصومه

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

علي بن محمد بارويس
55952

حكم من قال لزوجته حرام

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع