0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حكم الحج عن الغير
حكم الحج عن الغير
السؤال :
السؤال: رجل توفي وأوصى أبناءه من بعده -وهم اثنان- أن يحجوا له، ووضع لهم قطعة أرض، علماً أن هذه الأرض لا تكفي لنفقة الحج، وهم لا يستطيعون النفقة.|فهل يجوز أن يتصلوا للسعودية، ويكلفوا شخصاً آخر بالحج لأبيهم، مع تسديد تكلفة الذي سوف يحج من السعودية؟ علماً أنه لم يخص أحداً من أبنائه بالوصية، فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز أن يحج عنه شخص غير أبنائه، بشرط: أن يكون النائب في الحج قد حج عن نفسه أولاً. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64853

إعطاء الربح فى المدّة المحدد وإن لم يوجد

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
61807

مضاعفة السيئة في العشر من ذي الحجة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61999

الحج بمال المساعدات

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65037

التلفظ بالطلاق دفعة واحدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66220

نسيان القرآن

/ فتاوى الحديث الشريف وعلومه

علي بن محمد بارويس
66360

الدعاء بالفاتحة وقراءتها للموتى

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
63812

عودة شخص بعدما حكم القاضي بوفاته وطلبه بعودة زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
61413

حكم دخول الغبار إلى جوف الصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62017

مباشرة المرأة في دبرها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع