0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حكم الحج عن الغير
حكم الحج عن الغير
السؤال :
السؤال: رجل توفي وأوصى أبناءه من بعده -وهم اثنان- أن يحجوا له، ووضع لهم قطعة أرض، علماً أن هذه الأرض لا تكفي لنفقة الحج، وهم لا يستطيعون النفقة.|فهل يجوز أن يتصلوا للسعودية، ويكلفوا شخصاً آخر بالحج لأبيهم، مع تسديد تكلفة الذي سوف يحج من السعودية؟ علماً أنه لم يخص أحداً من أبنائه بالوصية، فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز أن يحج عنه شخص غير أبنائه، بشرط: أن يكون النائب في الحج قد حج عن نفسه أولاً. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64575

توفي رجل عن زوجة واثنين إخوة أشقّاء ولم يحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
61985

الحج بالنيابة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62862

سيأخذ دين لكي يحج والده

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64099

الرجل الذى لايصلى

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
64964

بناء مسجد بقرب مسجد آخر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
66240

استخدام الحجامة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

علي بن محمد بارويس
63798

تحميل المقاطع الرياضية الكاشفة عن عورات الرياضيين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55692

حكم جعل القرآن أو الدعاء نغمة للهاتف الجوال

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
62347

حكم التحدث إلى المخطوبة بالواتس دون علم أهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع