0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حكم الحج عن الغير
حكم الحج عن الغير
السؤال :
السؤال: رجل توفي وأوصى أبناءه من بعده -وهم اثنان- أن يحجوا له، ووضع لهم قطعة أرض، علماً أن هذه الأرض لا تكفي لنفقة الحج، وهم لا يستطيعون النفقة.|فهل يجوز أن يتصلوا للسعودية، ويكلفوا شخصاً آخر بالحج لأبيهم، مع تسديد تكلفة الذي سوف يحج من السعودية؟ علماً أنه لم يخص أحداً من أبنائه بالوصية، فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز أن يحج عنه شخص غير أبنائه، بشرط: أن يكون النائب في الحج قد حج عن نفسه أولاً. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55256

الحكمة من رمي الجمرات والبدع الحاصلة عندها

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
61999

الحج بمال المساعدات

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61809

هل على أهل جدة طواف وداع بعد الانتهاء من مناسك الحج؟

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65717

لايستطيع الصوم لمرضه

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
66128

وقف ثلث المال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65682

من توفيت ونذرت كل شيء لابنها فهل لزوجها شيء؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
63141

حكم نزول المذي في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
65610

الانفصال عن الإمام إذا أطال

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62530

حكم وضع النعال أمام المصلي أو عن يمينه؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع