0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حكم الحج عن الغير
حكم الحج عن الغير
السؤال :
السؤال: رجل توفي وأوصى أبناءه من بعده -وهم اثنان- أن يحجوا له، ووضع لهم قطعة أرض، علماً أن هذه الأرض لا تكفي لنفقة الحج، وهم لا يستطيعون النفقة.|فهل يجوز أن يتصلوا للسعودية، ويكلفوا شخصاً آخر بالحج لأبيهم، مع تسديد تكلفة الذي سوف يحج من السعودية؟ علماً أنه لم يخص أحداً من أبنائه بالوصية، فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز أن يحج عنه شخص غير أبنائه، بشرط: أن يكون النائب في الحج قد حج عن نفسه أولاً. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61996

الحج عن أب لا يُعلم حاله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67374

الاعتمار عن أمي الصحيحة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
67335

الاعتمار عن الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64398

التلفّظ بالطلاق عن غير قصد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66285

كراهية حلق اللحية

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

علي بن محمد بارويس
65950

توفي رجل وخلف تركة وله من الورثة زوجة واثنتين بنات وأخ شقيق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62279

حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64017

حكم صلة الأرحام عبر وسائل التواصل.

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
63067

حكم رد المال المقترض مع زيادة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع