0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ وقف ثلث المال
وقف ثلث المال
السؤال :
رجل وقف ثلث ماله وجعل النظارة لأولاد ابنه كما ملك أولاد ابنه ثلث ماله وورثته هم ثلاث بنات وأثنين ابن ابن وخمس بنات ابن فهل قيامه بهذا الوقف والنذر صحيح أم لا ؟وكيف تقسم تركته ؟
الإجابة
بحسب ما ظهر لنا من السؤال والوثائق المرفقة معه فإن الوقف والنذر صحيحان نافذان كل منهما في ثلثي المال والمتبقّي الثلث يقسم بين الورثة القسمة الشرعية ، فلبنات المتوفى الثلثان والباقي لأولاد الأبناء تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63566

بيع مواد متصدق بها وبقيمتها نطعم الفقراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66235

أرض قبور ومزارات هل تصح وقف؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
60624

الحكم على من يخربون حائط المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64369

الخلع فى الإسلام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55523

حكم تارك الصلاة

فتاوى العقيدة / فتاوى أركان الإيمان فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
67403

الصدقة للوالدين المتوفين

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
66058

إعطاء المال دون ذكر أنه دين

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
66002

أخذ الكسور من المال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الكسب

علي بن محمد بارويس
62635

زكاة المال الموروث

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع