0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ وقف ثلث المال
وقف ثلث المال
السؤال :
رجل وقف ثلث ماله وجعل النظارة لأولاد ابنه كما ملك أولاد ابنه ثلث ماله وورثته هم ثلاث بنات وأثنين ابن ابن وخمس بنات ابن فهل قيامه بهذا الوقف والنذر صحيح أم لا ؟وكيف تقسم تركته ؟
الإجابة
بحسب ما ظهر لنا من السؤال والوثائق المرفقة معه فإن الوقف والنذر صحيحان نافذان كل منهما في ثلثي المال والمتبقّي الثلث يقسم بين الورثة القسمة الشرعية ، فلبنات المتوفى الثلثان والباقي لأولاد الأبناء تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65987

الوقف والورثة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65405

الوقف على القراءة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
62967

شراء أدوات المسجد من مبلغ البناء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65959

الصلاة بين السوارى

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
55507

حكم تناول علاج فيه نوع مخدرات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

علي بن محمد بارويس
65743

صامت ونزل عليها الكدرة أو الصفرة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
66275

وقف مؤجر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
55313

حكم توزيع المال على الفقراء لكفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
63933

واحد ترك عندي اشياء وقف لجامع لم اعرفه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع