0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ وقف ثلث المال
وقف ثلث المال
السؤال :
رجل وقف ثلث ماله وجعل النظارة لأولاد ابنه كما ملك أولاد ابنه ثلث ماله وورثته هم ثلاث بنات وأثنين ابن ابن وخمس بنات ابن فهل قيامه بهذا الوقف والنذر صحيح أم لا ؟وكيف تقسم تركته ؟
الإجابة
بحسب ما ظهر لنا من السؤال والوثائق المرفقة معه فإن الوقف والنذر صحيحان نافذان كل منهما في ثلثي المال والمتبقّي الثلث يقسم بين الورثة القسمة الشرعية ، فلبنات المتوفى الثلثان والباقي لأولاد الأبناء تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64899

الاعتداء على الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
60626

دفن الأموات في وقف ليس به مصالح في بعض المساجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62730

الوقف إذا استغني عنه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65685

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64592

استطاع الحج ولم يحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
65402

الطلاق ثلاثاًفى مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66396

وقف للذكور دون الإناث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
64556

وضع المال في بنك إسلامي كوديعة استثمارية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
63594

اقتراض المال لاستكمال تكاليف الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع