0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ هل على أهل جدة طواف وداع بعد الانتهاء من مناسك الحج؟
هل على أهل جدة طواف وداع بعد الانتهاء من مناسك الحج؟
السؤال :
هل يسقط طواف الوداع على أهل جدة قياسا على أهل مكة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الإجابة
طواف الوداع واجب على من أراد السفر من مكة بعد تمام النسك‘ لما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ‘ إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ .
ولما رواه مسلم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ” لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت “.
قال الحافظ في فتح الباري شرح صحيح البخاري: ” فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب طَوَاف الْوَدَاع لِلأَمْرِ الْمُؤَكَّد بِهِ وَلِلتَّعْبِيرِ فِي حَقّ الْحَائِض بِالتَّخْفِيفِ , وَالتَّخْفِيف لا يَكُون إِلا مِنْ أَمْر مُؤَكَّد ” انتهى. ونحوه قاله النووي في “شرح مسلم.
هذا وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه طواف الوداع فذهب بعضهم إلى أنه من سافر وتجاوز الميقات أما من دون الميقات فلا يجب عليه طواف الوداع. انظر “رد المحتار” (3/545) .وذهب آخرون إلى أنه يجب على من سافر مسافة قصر (80 كم تقريباً)‘ أما من دونها فلا يجب عليه .
قال النووي في “المجموع” (8/236) :
” ذكرنا عن البغوي أن طواف الوداع يتوجه على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر . قال : ولو أراد دون مسافة القصر لا وداع عليه. غير أن النووي رحمه الله رد عليه كما سيأتي.
وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه واجب على كل من سافر من مكة وخرج عنها .
قال النووي في “المجموع” (8/236) : موافقا لكلام الإمام الشافعي وردا على البغوي :والصحيح المشهور أنه يتوجه على من أراد مسافة القصر ودونها , سواء كانت مسافة بعيدة أم قريبة , لعموم الأحاديث ” انتهى .
وقال ابن قدامة في “المغني” (5/337) :
” ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي , لا وداع عليه . ومن كان منزله خارج الحرم, قريباً منه, فظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودع البيت. وهذا قول أبي ثور وقياسُ قول مالك. لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم، (1327). ولأنه خارج من مكة, فلزمه التوديع, كالبعيد” انتهى بتصرف
والخلاصة: القول بأن أهل جدة ليس عليهم طواف وداع قد قال به بعض أهل العلم‘ غير أن الصحيح وجوبه عليهم‘ وعلى هذا يكون على من تركه دم (شاة أو سُبْع بقرة) يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم‘ وهكذا كل من ترك واجباً من واجبات النسك .
وقد أفتى بوجوب طواف الوداع على أهل جدة كل من الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله (انظر “مجموع فتاوى ابن عثيمين” (23/353) .)والشيخ العلامة ابن باز رحمه الله انظر “مجموع فتاوى ابن باز” (17/394.
2021-09-18 07:52:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62687

أخطأ الحاج بالإنابة في الاسم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64562

ذهاب المرأة الحج وهي معتدّة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
61998

الحكمة من تقبيل الحجر الأسود

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62616

حقيقة قول من ترك الفجر فليس في وجهه نور

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61832

النية للعمرة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61962

موت الأب وعليه نذر صيام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64488

إرجاع باقي المهر بعد الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62107

هل الجماع بعد الطلاق يعد إرجاع

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60815

حكم قتل من يسب الدين أو الرسول ﷺ أو القرآن الكريم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع