السؤال : واحد قال لزوجته إذا ذهبتِ عرس فلان فأنتِ طالق (تهديدا وتخويفا لها)، ثم بعد ذلك تراجع هو في كلامه وسمح لها بالذهاب، هل تقع طلقة أم يكون يمينا ويكفر عن يمينه؟
من قال لزوجته : إذا ذهبتِ عرس فلان فأنت طالق فذهبت فقد وقع الطلاق طلقة واحدة، سواء قال ذلك تهديدا أو غير تهديد، وسواء سمح لها أم لا، والصفة إذا علقت لا تنحل بتراجعه عن قوله، بل إذا وقعت الصفة حصل الطلاق.