0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع المعدوم بالمعدوم
بيع المعدوم بالمعدوم
السؤال :
س:ما حكم ما يفعله الصرَّافون اليوم حيث يتصل الصراف تلفونياً بمن يبيع الدولار فيتفق معه على بيع مبلغ معين من الدولارات بثمن معين ؟ |
الإجابة
ج:هذا بيع معدوم بمعدوم فهما يتبايعان على شيء غير موجود فلا يجوز .
2021-08-22 11:56:58
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67650

معنى المراهقة عند الفقهاء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
62797

بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60386

حيازة الكلأ المباح وبيعه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55038

وجوب النية في الغسل للصلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54364

الإشارة إلى الركن اليماني

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56345

الاستغسال من العين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65124

بيع جهاز به أفلام اجنبية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60468

بيع ذهب محلي بذهب خليجي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60407

التخلص من ربح بيع ما لم يدخل في ضمان البائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع