0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع المعدوم بالمعدوم
بيع المعدوم بالمعدوم
السؤال :
س:ما حكم ما يفعله الصرَّافون اليوم حيث يتصل الصراف تلفونياً بمن يبيع الدولار فيتفق معه على بيع مبلغ معين من الدولارات بثمن معين ؟ |
الإجابة
ج:هذا بيع معدوم بمعدوم فهما يتبايعان على شيء غير موجود فلا يجوز .
2021-08-22 11:56:58
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62629

تغيير سعر البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63243

هل يجوز بيع سماعات الجوالات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63961

رد البضاعة للدكان الذي كتب لا ترد البضاعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56298

عمل القاضي باعترافات متهم تحت التعذيب أو الإكراه

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54586

سهو الجميع والقيام لركعة خامسة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60352

المستأجر الذي أحيا الأرض بغرس أشجار مثمرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60391

حكم بيع حبل الحبلة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64545

بيع الغائب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60632

حكم بيع المعدوم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع