0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع المعدوم بالمعدوم
بيع المعدوم بالمعدوم
السؤال :
س:ما حكم ما يفعله الصرَّافون اليوم حيث يتصل الصراف تلفونياً بمن يبيع الدولار فيتفق معه على بيع مبلغ معين من الدولارات بثمن معين ؟ |
الإجابة
ج:هذا بيع معدوم بمعدوم فهما يتبايعان على شيء غير موجود فلا يجوز .
2021-08-22 11:56:58
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60403

بيع لحم الحمر الأهلية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65751

أخذ أدوات منزليّة من البنك أو المؤسسة الأقتصادية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60412

كتابة بصيرة بيع بدون التأكد من المستندات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60944

الحكم بالعرف المستند إلى أقوال ابن زنباع

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60042

حديث (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54631

متابعة إمام الصلاة ولو فيما يخالف مذهب المأموم

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64545

بيع الغائب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
66067

بيع الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65195

بيع أرض مشاع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع