0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع المعدوم بالمعدوم
بيع المعدوم بالمعدوم
السؤال :
س:ما حكم ما يفعله الصرَّافون اليوم حيث يتصل الصراف تلفونياً بمن يبيع الدولار فيتفق معه على بيع مبلغ معين من الدولارات بثمن معين ؟ |
الإجابة
ج:هذا بيع معدوم بمعدوم فهما يتبايعان على شيء غير موجود فلا يجوز .
2021-08-22 11:56:58
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65751

أخذ أدوات منزليّة من البنك أو المؤسسة الأقتصادية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60420

البيع بالمزاد العلني أو "الحراج"

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66178

ظهور المرأة بزينتها لزوج أختها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60555

تقديم حاجة الناس للماء على سقي الزرع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54851

صلاة المسافر خلف المقيم

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60920

التوفيق بين الاستعانة بالمشرك(أنا لا أستعين بمشرك)

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60630

بيع السلم ودفع الثمن مقدماً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60392

معنى بيع المنابذة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60465

التساوي في الوزن أو الكيل في بيع العنب والزبيب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع