0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع المعدوم بالمعدوم
بيع المعدوم بالمعدوم
السؤال :
س:ما حكم ما يفعله الصرَّافون اليوم حيث يتصل الصراف تلفونياً بمن يبيع الدولار فيتفق معه على بيع مبلغ معين من الدولارات بثمن معين ؟ |
الإجابة
ج:هذا بيع معدوم بمعدوم فهما يتبايعان على شيء غير موجود فلا يجوز .
2021-08-22 11:56:58
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67682

أخذ لقطة من مكة إلى اليمن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
65124

بيع جهاز به أفلام اجنبية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60427

الربح في البيع والشراء بقدر عمل التاجر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60194

الماكياج للمرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55164

شرب البيرة للمريض

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56282

من أُعطى من زكاة الفطر وصار لديه زيادة على قوته

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63566

بيع مواد متصدق بها وبقيمتها نطعم الفقراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66191

بيع مالايملك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60412

كتابة بصيرة بيع بدون التأكد من المستندات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع