بيع المرابحة
السؤال :
نرجو من فضيلتكم إفتاءنا حول مدى شرعية طريقة المرابحة التي تقدمها البنوك الإسلامية وفقاً للخطوات التالية كما هي في بعض البنوك الإسلامية :|خطوات بيع المرابحة :|1. يتقدم العميل إلى وحدة تمويل المشاريع الصغيرة ( البنك ) بطلب لشراء سلعة ما ويقدم فاتورة عرض سعر يتضمّن نوع البضاعة ومواصفاتها وسعرها .|2. تدرس الوحدة الطلب فإذا اقتنعت بالعميل وضماناته ووفائه تقوم بتحرير طلب وعد الشراء ، وهو عبارة عن مواعدة بين البنك والعميل على أن تقوم الوحدة بشراء البضاعة من مصدرها على مسؤوليتها وتملكها ، وعلى أن يلتزم العميل بشراء البضاعة من الوحدة بعد أن تشتريها الوحدة بسعر التكلفة مضافاً إليها المصاريف وربح معلوم يتفق عليه حسب مدة السداد .|3. بعد التوقيع على طلب وعد الشراء ترسل الوحدة مندوبها إلى البائع صاحب البضاعة فيقوم بدفع الشيك (ثمن البضاعة )للتاجر ويستلم البضاعة ، وذلك بفرزها وحيازتها أو بتعيينها وتمييزها وعزلها ، ويأخذ المندوب فواتير شراء باسم الوحدة من البائع .|4. بعد أن يقوم مندوب الوحدة بشراء البضاعة لصالح الوحدة وباسمها يبيع المندوب البضاعة الموجودة أمامه إلى عميل الوحدة (المشتري ) ويسلمه إياها وتنقل إلى سيارة العميل ، ويتم في ذلك توقيع عقد بيع المرابحة بين الوحدة والعميل حيث يتضمن العقد سعر البيع وكذا الأرباح ومدة الأقساط والضمانات المقدمة .|5. إذا ظهر للعميل أثنا استلامه للبضاعة أن فيها عيوباً فإنّ من حقه إرجاعها إلى الوحدة .|فما رأي فضيلتكم في التالي :|• ما حكم هذا النوع من البيع بهذه الخطوات ؟|• ما الحكم في زيادة الربح الناتج عن البيع مقابل زيادة الأجل في تسديد الأقساط حيث يتحدد ذلك عند توقيع عقد البيع ؟|• ما رأيكم فيمن يقول أن بيع المرابحة حيلة للربا ؟
الإجابة
بيع المرابحة للآمر بالشراء اختلف فيه العلماء المعاصرون من المانعين والمجيزين وبين مفصل ، وأنا أميل إلى التفصيل الآتي :
أولاً _ أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعاً ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعه الرد بالعيب ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه .
ثانياً :- الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد ـ يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر ، وهو ملزم قضاءً إذا كان معلّقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ـ ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد ، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر .
ثالثاً :- المواعدة ـ وهي التي تصدر من الطرفين ـ تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما ، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز ، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الإنسان ما ليس عنده انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1ـ 6 جماد الأولى 1409هـ الموافق 10 ـ 15 كانون الأول ( ديسمبر ) 1988 م .
6. وبناءً عليه ألاحظ ما جاء في الفقرة الثانية من قوله (وعلى أن يلتزم العميل بشراء البضاعة من الوحدة بعد أن تشتريها الوحدة بسعر التكلفة مضافاً إليها المصاريف وربح معلوم يتفق عليه حسب مدة السداد ) فإنه عنى به ألا خيار للطرفين فلا يجوز لما تقدم والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65671

بيع الدخان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64271

بيع الآثار من الأصنام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62773

التجارة في العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66221

العمل بالقرآن

/ فتاوى القرآن وعلومه

علي بن محمد بارويس
65252

عمل المترجم وأخذ الأجرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

علي بن محمد بارويس
65927

تغيير الوقف لمصلحة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
60392

معنى بيع المنابذة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60351

أخذ بعض المال زيادة من الزبائن برضاهم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66401

بيع الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع