0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ قضاء الدين من نفس العملة
قضاء الدين من نفس العملة
السؤال :
شيخي أكرم: صاحب دكان إذا ديّن شخصا مثلا بقيمة 20 ألف أثناء الشراء مع ارتفاع الأسعار تطلع عليه 25 ألف وعلى كذا يفقد تجارته، فقال سأسجل بالسعودي ثم أثناء التسديد سيقسم آخر صرف اليوم على الدين المسجل ان اردته باليمني أو تسدد بالسعودي، فهل هذا الفعل جائز?
الإجابة
إذا باع البائع المبيع بالريال السعودي دينا فإن القضاء يكون بنفس العملة، وأما إن باعه بالريال اليمني دينا فليس له إلا الذي وقع عليه البيع حال العقد سواء ارتفع الصرف أم انخفض ولا يجوز له مطالبة المشتري عند القضاء بالريال السعودي، ولا يجوز أن يشترط السداد بالريال السعودي وقد باعه بالريال اليمني.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67672

بيع أخشاب المسجد التي بليت وانكسرت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
60422

بيع الشيء الغائب إذا كان معلوماً محدداً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65942

مات وترك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67959

كتم الريح أثناء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66794

زكاة الغنم

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
68173

دهن المحدة رأسها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع