0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ قضاء الدين من نفس العملة
قضاء الدين من نفس العملة
السؤال :
شيخي أكرم: صاحب دكان إذا ديّن شخصا مثلا بقيمة 20 ألف أثناء الشراء مع ارتفاع الأسعار تطلع عليه 25 ألف وعلى كذا يفقد تجارته، فقال سأسجل بالسعودي ثم أثناء التسديد سيقسم آخر صرف اليوم على الدين المسجل ان اردته باليمني أو تسدد بالسعودي، فهل هذا الفعل جائز?
الإجابة
إذا باع البائع المبيع بالريال السعودي دينا فإن القضاء يكون بنفس العملة، وأما إن باعه بالريال اليمني دينا فليس له إلا الذي وقع عليه البيع حال العقد سواء ارتفع الصرف أم انخفض ولا يجوز له مطالبة المشتري عند القضاء بالريال السعودي، ولا يجوز أن يشترط السداد بالريال السعودي وقد باعه بالريال اليمني.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65796

بيع المشروبات الغازية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
67668

بيع الحيوان بالحيوان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
62627

شراء بضاعة لمحل عملي من متجري الخاص

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66560

دم النفاس ودم الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67989

جمع وقصر العصر بعد الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
67696

الوضوء من ماء الغسالة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع