0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ قضاء الدين من نفس العملة
قضاء الدين من نفس العملة
السؤال :
شيخي أكرم: صاحب دكان إذا ديّن شخصا مثلا بقيمة 20 ألف أثناء الشراء مع ارتفاع الأسعار تطلع عليه 25 ألف وعلى كذا يفقد تجارته، فقال سأسجل بالسعودي ثم أثناء التسديد سيقسم آخر صرف اليوم على الدين المسجل ان اردته باليمني أو تسدد بالسعودي، فهل هذا الفعل جائز?
الإجابة
إذا باع البائع المبيع بالريال السعودي دينا فإن القضاء يكون بنفس العملة، وأما إن باعه بالريال اليمني دينا فليس له إلا الذي وقع عليه البيع حال العقد سواء ارتفع الصرف أم انخفض ولا يجوز له مطالبة المشتري عند القضاء بالريال السعودي، ولا يجوز أن يشترط السداد بالريال السعودي وقد باعه بالريال اليمني.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67255

دفع قيمة السلعة ولم يعد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
63062

حكم الشراء بالتقسيط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60377

شراء الدم للضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66535

التيمم حياءً من طلب ماء للغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أكرم بن مبارك عصبان
68133

التعريض بالنكاح لمن طُلقت منذ شهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67128

اتخاذ الرجل خاتم من فضة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع